فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٣٦٥منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٤٦٢ج ١ ص ٤٦٢

وَمَنْ مَلَكَ نِصَابًا ثُمَّ أَخَّرَ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ الْفَرْضُ كَأَرْبَعِينَ شَاةً مَلَكَهَا فِي الْمُحَرَّمِ ثُمَّ أَرْبَعِينَ فِي صَفَرٍ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْأَوَّلِ فَقَطْ إذَا تَمَّ حَوْلُهُ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ مَلَكَ نِصَابًا ثُمَّ) مَلَكَ (أَخَّرَ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ الْفَرْضُ كَأَرْبَعِينَ شَاةً مَلَكَهَا فِي الْمُحَرَّمِ ثُمَّ) مَلَكَ (أَرْبَعِينَ فِي صَفَرٍ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ الْأَوَّلِ فَقَطْ إذَا تَمَّ حَوْلُهُ) لِأَنَّ الْجَمِيعَ مِلْكٌ وَاحِدٌ فَلَمْ يَزِدْ الْوَاجِبُ عَلَى شَاةٍ كَمَا لَوْ اتَّفَقَ الْحَوْلَانِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن ملك نصاباً ثم) ملك (اخر لا يتغير به الفرض كأربعين شاة في المحرم) بسبب مستقل (ثم اربعين في صفر: فعليه زكاة) النصاب (الأول فقط إذا تم حوله) شاة؛ لأن الجميع ملك إنسان واحد فلم يزد فرضه على شاة؛ بهما لو اتفق حولاهما.

٤٬٦٤٠

وقيل: شاة أيضاً كمالك منفرد.

٤٬٦٤١

وقيل: يجب في الأربعين الثانية التي ملكها في صفر عند تمام حولها نصف شاه؛ لاختلاطها بالأربعين الأولى كما لو كانت لأجنبي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (زَكَّاهُ) ؛ أيْ: زكي ما تغير به الفرض، وهو المائة هنا، يعني بعد زكاة الأربعين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.