فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَرَقِ شَجَرٍ يَقْصِدُ كَسِدْرٍ وَخِطْمِيٍّ وَآسٍ) لِلْعُمُومِ، وَلِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا مَكِيلٌ مُدَّخَرٌ أَشْبَهَ الْبُرَّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٣٨٧ قبلها

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو ورق شجر يقصد)

١٬٠٦٦

قال الحجهاوي في حاشية التنقيح بعد حكاية كلام المنقح ما نصه:

١٬٠٦٧

"وقال في الفصول (٣) : فأما الأوراق المنتفع بها كالسدر والخطمى، والآس، فلا زكاة فيها، رواية واحدة (٤) ، كما (٥) ذكره شيخنا أبو يعلى؛ ولأن ثمر النبق لا تجب فيه الزكاة فأولى أن لا تجب في ورقه، انتهى. وجزم به في المغني (٦) والشرح (٧) ، وزادا: ولا في الأشنان، والصعتر، وجزم به في الحاوي الكبير"، انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.