فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَكْفِي) خَارِصٌ (وَاحِدٌ) لِأَنَّهُ يُنَفِّذُ مَا اجْتَهَدَ فِيهِ كَحَاكِمٍ وَقَائِفٍ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويكفي) خارص (واحد) ؛ لأنه ينفذ ما يؤدي إليه اجتهاده كحاكم وقائف.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويكفي واحد) ؛ لأنه ينفذ ما اجتهد فيه كحاكم، وقائف.

وبخطه: أيْ: وأن يكون ذكرًا على ما استظهره ابن نصر اللَّه ، أخذًا من تشبيههم له بالحاكم والقائف ،

١٬٠٧٤

وإن كان جعله من قبيل الخبر الذي يكفي فيه واحد يقتضي أنه لا يشترط فيه الذكورية، كالإخبار بهلال رمضان، وظاهر بحثه أنه لم يطلع فيه على نص، فليحرر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.