فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ مَلَكَ نِصَابَ سَائِمَةٍ لِتِجَارَةٍ) فَعَلَيْهِ زَكَاةُ تِجَارَةٍ فَقَطْ،

١٬٧٤٢

وَلَوْ سَبَقَ حَوْلُ السَّوْمِ حَوْلَهَا لِأَنَّ وَصْفَهَا يُزِيلُ سَبَبَ السَّوْمِ وَهُوَ الِاقْتِنَاءُ لِطَلَبِ النَّمَاءِ (أَوْ) مَلَكَ (أَرْضًا) لِتِجَارَةٍ (فَزُرِعَتْ) عَلَيْهِ زَكَاةُ تِجَارَةٍ فَقَطْ (أَوْ) مَلَكَ (نَخْلًا) لِتِجَارَةٍ (فَأَثْمَرَ فَعَلَيْهِ زَكَاةُ تِجَارَةٍ) وَلَوْ سَبَقَ وَقْتُ الْوُجُوبِ حَوْلَ التِّجَارَةِ (فَقَطْ) لِأَنَّ الزَّرْعَ وَالثَّمَرَ جُزْءٌ وَمَا خَرَجَ مِنْهُ، فَوَجَبَ أَنْ يُقَوَّمَا مَعَ الْأَصْلِ، كَالسِّخَالِ وَالرِّبْحِ الْمُتَجَدِّدِ،

١٬٧٤٣

وَظَاهِرُهُ: سَوَاءٌ كَانَ الْبَذْرُ لِلتِّجَارَةِ أَوْ الْقُنْيَةِ.

١٬٧٤٤

وَفِي الْمُبْدِعِ وَالْإِقْنَاعِ: إنْ زَرَعَ بَذْرَ قُنْيَةٌ بِأَرْضِ تِجَارَةٍ، فَوَاجِبُ الزَّرْعِ الْعُشْرُ وَوَاجِبُ الْأَرْضِ: زَكَاةُ الْقِنْيَةِ.

١٬٧٤٥

وَإِنْ زَرَعَ بَذْرَ تِجَارَةٍ فِي أَرْضِ قِنْيَةٍ. زَكَّى الزَّرْعَ (زَكَاةَ قِيمَةٍ إلَّا أَنْ لَا تَبْلُغَ) قِيمَتُهُ أَيْ: الْمَذْكُورِ مِنْ سَائِمَةٍ وَأَرْضٍ مَعَ زَرْعٍ وَنَخْلٍ مَعَ ثَمَرٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن ملك نصاب سائمة لتجارة) فعليه زكاة تجارة فقط. (أو) ملك (أرضا فزرعت) فعليه زكاة تجارة فقط. (أو) ملك (نخلا فأثمر فعليه زكاة تجارة فقط) نص عليه.

٤٬٨٢١

وقيل: يزكي الأصل للتجارة ويزكي الثمرة والزرع للعشر.

ووجه المذهب في الصورة الأولى أن وصف التجارة يزيل سبب زكاة السوم وهو الاقتناء لطلب النماء معه.

٤٬٨٢٢

وفي الصورتين الأخيرتين أن الأرض والنخل مال تجارة فوجب فيهما زكاة التجارة. ولا شك أن الثمرة والزرع جزء الخارج منهما. فوجب أن يقوم مع الأصل؛ كالسخال والربح المتجدد إذا كان الأصل للتجارة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فزرعت) ببذر التجارة على ما في الإقناع ، وظاهر كلام المص الإطلاق، وفيه شيء.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: فرق في الإقناع تبعًا للمبدع بين ما إذا زرعت ببذر التجارة، وما إذا زرعت ببذر القنية، وهو أوجه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.