فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٥٢٦منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٤٩٥ج ١ ص ٤٩٥

وَإِذَا أَذِنَ كُلُّ مِنْ شَرِيكَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا لِصَاحِبِهِ فِي إخْرَاجِ زَكَاتِهِ ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ نَصِيبَ صَاحِبِهِ إنْ أَخْرَجَا مَعًا أَوْ جَهِلَ سَابِقٌ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِذَا أَذِنَ كُلُّ) وَاحِدٍ (مِنْ شَرِيكَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا لِصَاحِبِهِ فِي إخْرَاجِ زَكَاتِهِ) أَيْ: الْإِذْنِ (ضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ) مِنْهُمَا (نَصِيبَ صَاحِبِهِ) مِنْ الْمُخْرَجِ (إنْ أَخْرَجَا) الزَّكَاةَ عَنْهُمَا (مَعًا) فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، لِانْعِزَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ طَرِيقِ الْحُكْمِ عَنْ الْوَكَالَةِ بِإِخْرَاجِ الْمُوَكِّلِ زَكَاتَهُ عَنْ نَفْسِهِ، لِسُقُوطِهَا عَنْهُ وَالْعَزْلُ حُكْمًا الْعِلْمُ، وَعَدَمُهُ فِيهِ سَوَاءٌ. فَيَقَعُ الْمَدْفُوعُ تَطَوُّعًا وَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَى نَحْوِ فَقِيرٍ، لِتَحَقُّقِ التَّفْوِيتِ بِفِعْلِ الْمُخْرِجِ (أَوْ جَهِلَ سَابِقٌ) مِنْهُمَا إخْرَاجًا أَوْ نَسِيَ، فَيَضْمَنُ كُلٌّ نَصِيبَ صَاحِبِهِ ;

لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي إخْرَاجِ الْإِنْسَانِ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ وَقَعَ الْمَوْقِعَ

١٬٧٤٩

بِخِلَافِ مُخْرِجٍ عَنْ غَيْرِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإذا أذن كل) أي: كل واحد (من شريكين او غيرهما) أي: غير شريكين (لصاحبه في إخراج زكاته) أي: زكاة الاذن: (ضمن كل واحد) منهما (نصيب صاحبه إن اخرجا) أي: أخرج كل زكاة نفسه (معا) أي: في وقت واحد. (أو) أخرجها أحدهما قبل الآخر و (جهل سابق) منهما با لإخراج؛ لأن كل واحد منهما انعزل من طريق الحكم عن الوكالة بإخراج الموكل زكاته عن نفسه لأنه لم يبق على الموكل زكاة.

والعزل حكما العلم وعدمه فيه سواء. بدليل ما لو وكله في بيع عبد فباعه الموكل وأعتقه وحينئذ يقع المدفوع إلى الفقير تطوعا ولا يجوز الرجوع عليه به فيتحقق التفويت بفعل المخرج. وهذا التعليل لما إذا أخرج كل منهما زكاة نفسه في ان واحد.

٤٬٨٣١

وأما إذا سبق أحدهما بالإخراج وجهل أو نسى فلأن الأصل أن المخرج عن نفسه أن إخراجه وقع الموقع

٤٬٨٣٢

بخلاف المخرج عن غيره.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ضمن كل واحد نصيب صاحبه) إن أخرجا معًا، سواء علم بذلك أم لا؛ لأن كل واحد منهما انعزل حكمًا عن الوكالة بإخراج الموكل زكاة نفسه؛ لأنه لم يبق عليه زكاة، ويقبل قول الموكل إنه أخرج قبل دفع وكيله إلى الساعي، وقول من دفع زكاة ماله إليه، ثم ادعى أنه كان أخرجها، وتؤخذ من الساعي إن كانت بيده، وإلا فلا، حاشية . * قوله: (أو جهل سابق) أو علم السبق، ثم نسي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.