فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) مَنْ رَأَى الْهِلَالَ وَحْدَهُ (لِرَمَضَانَ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ، لَزِمَهُ الصَّوْمُ وَجَمِيعُ أَحْكَامِ الشَّهْرِ، مِنْ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ وَغَيْرِهِمَا) كَظِهَارٍ (مُعَلَّقٍ بِهِ) لِأَنَّهُ يَوْمٌ عَلِمَهُ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَزِمَهُ حُكْمُهُ، كَاَلَّذِي بَعْدَهُ وَإِنَّمَا جَعَلَ مِنْ شَعْبَانَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ ظَاهِرًا لِعَدَمِ عِلْمِهِمْ وَيَلْزَمُهُ إمْسَاكُهُ لَوْ أَفْطَرَ فِيهِ وَالْكَفَّارَةُ إنْ جَامَعَ فِيهِ ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ عُقُوبَةً مَحْضَةً، بَلْ عِبَادَةً، أَوْ فِيهَا شَائِبَتُهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من رأى الهلال وحده الرمضان وردت شهادته لزمه الصوم. وجمع أحكام الشهر: من طلاق وعتق وغيرهما)؛ كظهار (معلق به) على الأصح، وفاقا للأئمة الثلاثة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:" صوموا لرؤيته " .

وقوله:" إذا رأيتموه فصوموا " : خطاب لكل واحد من الأمة.

ولأنه يوم علمه رمضان. فلزمه صومه؛ كالذي بعده.

وإنما جعل من شعبان في حق غيره في ظاهر الأمر؛ لعدم علمهم، وكعلم فاسق نجاسة ماء أودين على مورثه.

ولأنه يلزمه إمساكه لو أفطر فيه.

وتجب الكفارة بالوطء فيه؛ لأنها ليست عقوبة محضة، بل هي عبادة. أو فيها شائبة العبادة.

٥٬٢٠٣

بخلاف الحد.

وحديث أبي هريرة:" الصوم يوم تصومون " : ففي إسناده من رواية الترمذي: عبدالله بن جعفر بن عبدالرحمن بن المسور بن مخرمة عن عثمان بن محمد الأخنسي. قال أبو حاتم بن حبان في عبدالله بن جعفر هذا: كان كثير الوهم حتى يروي عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات. فاستحق الترك.

٥٬٢٠٤

وأما من رواية الدارقطني. ففيه الواقدي. وهو ضعيف .

وقد روى أبو داود وابن ماجه هذا الحديث بإسناد جيد، لم يذكرا فيه الصوم، وإنما ذكرا الفطر والأضحى .

٥٬٢٠٥

وكذا رواه الترمذي وصححه من حديث عائشة .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وردَّت شهادته لزمه الصوم) ولزومه عند عدم ردِّها بالأولى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.