وَحَرُمَ مَضْغُ عِلْكٍ يَتَحَلَّلُ مُطْلَقًا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَحَرُمَ) عَلَى صَائِمٍ (مَضْغُ عِلْكٍ يَتَحَلَّلُ مُطْلَقًا) أَيْ: بَلَعَ رِيقَهُ أَوْ لَمْ يَبْلَعْهُ لِأَنَّهُ تَعْرِيضٌ بِصَوْمِهِ لِلْفَسَادِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وحرُم) على الصائم- قال في " الفروع ": إجماعاً- (مضغُ علكٍ يتحلّل مطلقاً) أي: سواء بلع ريقه أو لم يبلعه.
٥٬٣٢٧
وفي " المقنع ": إلا أن لا يبلع ريقه.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (مطلقًا) بلع ريقه أو لا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.