فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ولا تجزئ العوراء) بينة العور بأن انخسفت عينها في الهدي ولا في الأضحية، ولا العمياء (و) لا (العجفاء) الهزيلة التي لا مخ فيها، (و) لا العرجاء التي لا تطيق مشيا مع صحيحة، (و) لا (الهتماء) التي ذهبت ثناياها من أصلها، (و) لا (الجداء) أي ما شاب ونشف ضرعها، (و) لا (المريضة) بينة المرض، لحديث البراء بن عازب: «قام فينا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال:" أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي» رواه أبو داود والنسائي.

(و) لا (العضباء) التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها (بل) تجزئ (البتراء) التي لا ذنب لها (خلقة) أو مقطوعا، والصمعاء وهي صغيرة الأذن (والجماء) التي لم يخلق لها قرن (وخصي غير مجبوب) بأن قطع خصيتاه فقط، (و) يجزئ مع الكراهة (ما بأذنه أو قرنه) خرق أو شق أو

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

(و) لا (الهتماء) التي ذهبت ثناياها من أصلها قاله جماعة،

٤٬١٣٥

وفي التلخيص: هو قياس المذهب،

٤٬١٣٦

وقال الشيخ: هي التي سقط بعض أسنانها، وتجزئ في أصح الوجهين.

(و) لا (الجداء) أي ما شاب ونشف ضرعها جد الضرع يبس فهو أجد «وشاب» أي أبيض ضرعها ونشف، فانقطع منه اللبن، فالجداء اسم لما لم يكن في ضرعها لبن،

٤٬١٣٧

ولو كان لا يزيد في ثمنها،

٤٬١٣٨

فإذا وجد فيه شيء فليست بجداء، وتجزئ لو جدَّ فيها شطر، وسلم الآخر.

لا (العضباء) التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها لا النصف فأقل، قال أحمد: لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن، لحديث علي، صححه الترمذي،

٤٬١٣٩

وظاهره التحريم والفساد، وذكر الخلال أنهم اتفقوا على ذلك، ولأبي داود عن عتبة «نهي عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء، والمشيعة والكسيرة» فهذه العيوب كلها مانعة من الإجزاء عند الجمهور، وصحح في الفروع الإجزاء مطلقًا، وهو مذهب الشافعي، لأن في صحة الخبر نظر، ولأن الأذن والقرن لا يقصد أكلها غالبا، ثم هي كقطع الذنب وأولى بالإجزاء، وصوبه في الإنصاف.

(البتراء) التي لا ذنب لها (خلقه) أو مقطوعا دفع ما في كلام الماتن من الإيهام، والبتراء بوزن حمراء،

٤٬١٤٠

وقال الموفق وغيره في التي انقطع منها عضو كالألية: لا تجزئ.

(خلقه) أو مقطوعا . والصمعاء، وهي صغيرة الأذن فتجزئ لعدم النهي والإخلال بالمقصود.

صغيرة الأذن (والجماء) التي لم يخلق لها قرن لعدم النهي، ولأنه لا يخل بالمقصود،

٤٬١٤١

بخلاف التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها كما تقدم.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.