فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن تلف) المبيع بكيل ونحوه أو بعضه قبل قبضه فمن ضمان البائع)

١٬١٩٧

وكذا لو تعيب قبل قبضه،

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

. أو بعضه (قبل) قبضه (فمن ضمان البائع) أي أوتلف بعض المبيع بكيل ونحوه قبل قبضه فمن ضمان بائع،

٤٬٥٥٩

وأما نماؤه فللمشتري فإنه ملكه.

(فمن ضمان البائع) وكذا لو تعيب قبل قبضه أي قبل قبض المشتري للمبيع بكيل ونحوه،

٤٬٥٦٠

فمن ضمان البائع، وينتقل الضمان إلى المشتري بتمكنه من القبض.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع» الضمير يعود على المكيل ونحوه مما بيع جزافاً أو بتقدير فقط. وهذا هو الحكم الرابع.

فالمذهب أنه إذا كان بتقدير يعني بيع المكيل كيلاً، والموزون وزناً، والمعدود عدّاً، والمذروع ذرعاً، فهذا إذا تلف قبل القبض فمن ضمان البائع، وبعد القبض يكون من ضمان المشتري.

مثال ذلك: بعت عليك هذا الكيس من الحنطة، كل صاع بعشرة دراهم، وقبل أن نكيله تلف

١١٬٥٩٨

إما بسرقة أو بأمطار حملته، أو ما أشبه ذلك، فالضمان على البائع؛ لأنه لم يستوف حتى الآن، وقد قال النبي ﷺ :«الخراج بالضمان»، فكما أن الشارع منعني من بيعه والكسب فيه،

١١٬٥٩٩

فإن ضمانه على من هو في ملكه أولاً، وهذا قد يشكل عليك من جهة أن الملك انتقل بالعقد إلى المشتري. لكن هذا لما كان يحتاج إلى حق توفية منع الشارع من التصرف فيه، وجعل ضمانه على البائع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.