فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن قال) لزوجته (أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة) لأنه كناية ظاهرة، وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

ذلك عن عثمان، وعلي، وابن عمر، وابن عباس وروي عن فضالة، وغيره من الصحابة والتابعين.

عباس (ويتراخى) فلها أن تطلق نفسها متى شاءت لقول علي، ولا يعرف له مخالف في الصحابة، ولأنه نوع تمليك في الطلاق، فملكه المفوض إليه، في المجلس وبعده، وكما لو جعله لأجنبي، وصفته أن تقول: طلقت نفسي؛ أو: أنا منك طالق.

٦٬٠٩٦

وإن قالت: أنا طالق. لم يقع شيء.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وإن قال: أمرك بيدك» رجل قال لزوجته: أمرك بيدك، «أمر» هنا بمعنى شأن، وهو مفرد مضاف فيكون عاماً، فيكون كل أمرها بيدها،

١٩٬٠٣٢

ومن جملته أن تطلق نفسها ثلاثاً؛ لأن هذا من أمرها، وهذا من الفروق بين أن يقول لزوجته: أمرك بيدك، وبين أن يقول: وكلتك في طلاق نفسك،

١٩٬٠٣٣

فإذا قال: وكلتك لم تملك إلا واحدة،

١٩٬٠٣٤

وإذا قال: أمرك بيدك، مسكت أربعة خيارات، أن لا تختار شيئاً،

١٩٬٠٣٥

وأن تطلق واحدة، وأن تطلق ثنتين،

١٩٬٠٣٦

وأن تطلق ثلاثاً، ولهذا قال:«ملكت ثلاثاً ولو نوى واحدة».

١٩٬٠٣٧

وقيل: إنه على حسب نيته؛ لأن قوله: أمرك بيدك توكيل، والوكالة على حسب نية الموكل،

١٩٬٠٣٨

ولو قيل في هذه المسألة: إنه يُدَيَّنُ كغيرها من شبيهاتها، فيقال: عندنا لفظ ظاهر ونية باطنة، اللفظ الظاهر هو: أمرك بيدك، والنية الباطنة،

١٩٬٠٣٩

فإذا لم ترافعه إلى الحاكم رجعنا إلى قوله وإلى نيته. «ويتراخى» يعني إن شاءت طلقت في الحال،

١٩٬٠٤٠

وإن شاءت طلقت بعد يومين، أو ثلاثة، أو أربعة على التراخي، فحينئذٍ نقول: إذا قالت في المجلس: طلقت نفسي ثلاثاً طلقت،

١٩٬٠٤١

ولو تفرقوا وبعد مدة قالت: طلقت نفسي ثلاثاً يقع.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.