فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وهي) أي: الرجعية (زوجة) يملك منها ما يملكه ممن لم يطلقها و (لها) ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن (وعليها حكم الزوجات) من لزوم مسكن ونحوه

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

(زوجة) يملك منها ما يملكه ممن لم يطلقها فيملك منها ما يملك من التي في صلب نكاحه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وهي زوجة» أي: أن الرجعية زوجة يعني في حكم الزوجات، والدليل قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ أي: أزواجهن، فسمَّاه الله تعالى بعلاً مع أنه مطلِّق، إذاً فهي زوجة، كما قال الله تعالى عن امرأة إبراهيم: ﴿أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾ .

وقد يقول قائل: سمَّاه الله تعالى بعلاً باعتبار ما كان، كقوله تعالى: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ﴾ ، واليتيم لا يعطى ماله إلا إذا بلغ،

١٩٬٥١٤

وإذا بلغ زال اليتم، فسمَّاه الله تعالى يتيماً باعتبار ما كان.

نقول: هذا خلاف الظاهر والأصل، وما كان خلاف الظاهر فإنه لا يصار إليه إلا بدليل، ويدل لذلك أيضاً ـ أي: أنه بعل وزوج حقيقة ـ قوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرَجْنَ﴾ ، فأمر بإبقاء المطلقة عند الزوج، ونسب بيت زوجها إليها،

١٩٬٥١٥

ولو كانت تبين منه وتنفصل وينفصل منها، ما كان بيت زوجها بيتاً لها، إذاً هي زوجة؛

ولهذا قال المؤلف:

«لها وعليها حكم الزوجات» إذاً تجب لها النفقة، ويلزمها طاعته،

١٩٬٥١٦

ويجوز أن تكشف له، وأن ينفرد بها،

١٩٬٥١٧

وأن تتطيب له، وأن تمازحه وتضحك إليه،

١٩٬٥١٨

وأن يسافر بها، فكل ما يجوز للزوجة مع الزوج يجوز لها مع زوجها؛

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.