يجب التتابع في الصوم
الشروح عليها
(يجب التتابع في الصوم) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} ، وينقطع بصوم غير رمضان، ويقع عما نواه
لا زيادة له على هذه المسألة.
أي أو تخلل صوم الكفارة فطر يجب، كفطر العيدين وأيام التشريق، بأن يبتدئ مثلا من ذي الحجة، فيتخلل يوم النحر، وأيام التشريق، لم ينقطع التتابع، لتعين الفطر فيه، لأنه زمن منعه الشرع عن صومه في الكفارة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«يجب التتابع في الصوم» هذا الوجوب شرط لإبراء الذمة به،
فلو صام متفرقاً لم يجزئ؛
لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ ، فاشترط الله ـ تعالى ـ في ذلك التتابع،
ولو صام مستمراً لكن نوى في يوم من الأيام أنه عن يوم عاشوراء مثلاً، أو عن يوم عرفة ينقطع التتابع، كرجل صام ثمانية وخمسين يوماً إلى اليوم الثامن من ذي الحجة،
وفي يوم عرفة نوى أن هذا عن يوم عرفة، ينقطع التتابع ويستأنف، فيبدأ الشهرين من جديد وتلغى الأيام السابقة،
إلا أنه يستثنى المسائل الآتية:
أولاً: قوله: «فإن تخلله رمضان»«رمضان» بالتنوين أي: أي رمضان، وليس رمضان الخاص، فإنه يصوم رمضان؛ وذلك لأن أيام رمضان لا تصلح لغيره،
فلو صام شهر شعبان، ثم دخل رمضان وجب عليه أن يصوم عن رمضان،
فإذا انتهى فإنه يُكمِّل من اليوم الثاني من شوال حتى يتم الشهرين.
ثانياً: قوله: «أو فطر يجب كعيد» يعني كفطر العيد، فقوله:«كعيد» على تقدير مضاف، أي: كفطر عيد، ويشمل عيد الفطر وعيد الأضحى؛
فإذا تخلله فطر يجب، مثل يوم العيد فإنه لا يقطع التتابع.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.