فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ومن أكره مكلفا على قتل) معين (مكافئه فقتله، بالقتل) أي: القود إن لم يعف وليه (أو الدية) إن عفا (عليهما) أي: على القاتل ومن أكرهه؛ لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، والمكره تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا، وقول قادر: اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

. وقول قادر: اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه أي على القتل فيقتل به، أو قتل نفسه، كما لو أكره عليه غيره فيقتل به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.