فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وعفوه) أي عفو ولي القصاص (مجانا) أي من غير أن يأخذ شيئا أفضل لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} ولحديث أبي هريرة مرفوعا «ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا» رواه أحمد ومسلم والترمذي، ثم لا تعزير على جان

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

(مجانا) أي من غير أن يأخذ شيئا (أفضل) بلا نزاع.

شيئا (أفضل) لقوله تعالى: {وأن تعفوا أقرب للتقوى}

ومسلم والترمذي . ثم لا تعزير على جان لأنه إنما عليه حق واحد، وقد سقط كعفو عن دية قاتل خطأ، وتقدم قول الشيخ: إن العفو إحسان، لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا، إلا بعد العدل إلى الدية.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.