فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وكما لا تطلب له) أي للعضو أو الجرح (دية) قبل برئه لاحتمال السراية،

٢٬٢١٢

فإن اقتص قبل فسرايتها بعد هدر. ولا قود ولا دية لما رجي عوده من نحو سن ومنفعة في مدة تقولها أهل الخبرة،

٢٬٢١٣

فلو مات تعينت دية الذاهب. [

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

نحو سن، ومنفعة، في مدة تقولها أهل الخبرة أي أن السن أو المنفعة، تعود وتسقط المطالبة به، فوجب تأخيره،

٦٬٤٥٢

وإن عاد فلا شيء على الجاني، لأن المتلف عاد، فلم يجب به شيء، كإن كانت شماء مثلا فلا دية ولا قود، إن رجي عوده،

٦٬٤٥٣

وإن مضى زمن يمكن عودها فيه، فلم تعد، خير بين القصاص والدية، كسائر الجنايات، واختار الموفق في سن الكبير ونحوها القود في الحال، وصوبه في الإنصاف،

٦٬٤٥٤

ولعله مراد الأصحاب: فإن سن الكبير إذا قلعت يئس من عودها غالبا.

تقولها أهل الخبرة فلو مات تعينت دية الذاهب لأنه لا يتأتى العود بعد موته.

فلو مات تعينت دية الذاهب . كتاب الديات الأصل في وجوبها: الكتاب والسنة والإجماع، في مال القاتل، أو على عاقلته وسيأتي مفصلا.

تعينت دية الذاهب . كتاب الديات جمع دية مخففة، وأصلها ودي والهاء بدل من الواو، كالعدة من الوعد.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«كما لا تطلب له دية»، أي: أن الجرح والعضو لا يقتص منه قبل برئه، ولا تطلب له دية، وذلك من أجل أن نعرف الجناية واستقرارها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.