المسألة ١٠٬٠٣٩التجريدالحنفيةج ١ ص ١٣٤٢ج ١ ص ١٣٤٢ إذا باع الدراهم بجنسها أو بالدنانير لم ينقطع الحول اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة