فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٥٬٢٣٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٨٣٩ج ١ ص ٥٨٣٩

قال لأصحابنا: إذا زنى المسلم في دار الحرب أو في البغي ثم خرج إلينا يقم الإمام عليه الحد [واختلف أصحابنا المتأخرون فمنهم من قال: وجب الحد] وتعذر الاستيفاء ومنهم من قال: لا يجب.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد