وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يَجِبُ ذَلِكَ
الشروح عليها
مسألة: (ولا يَحْتاجُ إلى نِيَّةِ الفَرْضِيَّةِ. وقال ابنُ حامِدٍ: يَجِبُ ذلك) إذا عَيَّنَ النِّيَّةَ عنِ صومِ رمضانَ، أو قَضائِه، أو نَذْرِه، أو كَفّارَةٍ، لم يَحْتَجْ أن يَنْوِىَ أنَّه فَرْضٌ؛ لأنَّ التَّعْيِينَ يُجْزِئُ عن نِيَّةِ الفَرْضِيَّةِ.
وقال ابنُ حامِدٍ: يَجِبُ ذلك. وقد ذَكَرْنا ذلك في كِتابِ الصلاةِ . ١٠٥٦ -
(وَلَا يَحْتَاجُ) مَعَ التَّعْيِينِ (إِلَى نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ) لِأَنَّ الْوَاجِبَ لَا يَكُونُ إِلَّا فَرْضًا فَأَجْزَأَ التَّعْيِينُ عَنْهُ، (وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يَجِبُ ذَلِكَ) كَالصَّلَاةِ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
ولا يَحْتاجُ إلى نِيَّةِ الفَرْضِيَّةِ. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ.
وقال ابنُ حامِدٍ: يجِبُ ذلك. وأطْلقَهما في «التَّلْخيصِ»، و «البُلْغَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن».
فائدتان؛ إحداهما، لا يحْتاجُ مع التَّعْيينِ إلى نِيَّةِ الوجُوبِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ.
وقال ابنُ حامِدٍ: يحْتاجُ إلى ذلك. الثَّانيةُ، لو نَوَى خارِجَ رَمَضانَ قَضاءً ونَفْلًا، أو قَضاءً وكفَّارةَ ظِهَار، فهو نَفْلٌ إلْغاءً لهما بالتَّعارُضِ، فتَبْقَى نِيَّةُ أصْلِ الصَّوْمِ. جزمَ به المَجْدُ في «شَرْحِه». وقدَّمه في «الفُروعِ».
وقيل: على أيِّهما يقَعُ؟ فيه وَجْهان.
وَلَوْ نَوَى، إِنْ كَانَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ، فَهُوَ فَرْضِى، وَإلَّا فَهُوَ نَفْلٌ، لَمْ يُجْزِئْهُ. وَعَنْهُ، يُجْزِئُهُ.
قال: (ولا يحتاج إلى نية الفرضية. وقال ابن حامد: يجب ذلك) .
أما كون صوم الواجب لا يحتاج إلى نية الفرضية على قول غير ابن حامد فلأن الواجب لا يكون إلا فرضاً.
وأما كون ذلك يجب على قوله فقياس له على الصلاة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.