فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ١٬٢٢٢ إلى ١٬٢٢٧

  1. ٣/١٧٣/١٧

    وَلَا يَصِحُّ صَوْمٌ وَاجِبٌ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ مِنَ اللَّيْلِ مُعَيَّنًا

  2. ٣/١٨٣/١٨

    وَعَنْهُ: لَا يَجِبُ تَعْيِينُ النِّيَّةِ لِرَمَضَانَ

  3. ٣/١٩٣/١٩

    وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ: يَجِبُ ذَلِكَ

  4. وَلَوْ نَوَى إِنْ كَانَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ فَرْضِيٌّ وَإِلَّا فَهُوَ نَفْلٌ، لَمْ يُجْزِئْهُ

  5. وَمَنْ نَوَى الْإِفْطَارَ أَفْطَرَ

  6. ٣/٢٠٣/٢٠

    وَيَصِحُّ صَوْمُ النَّفْلِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ وَقَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ وَقَالَ الْقَاضِي لَا يُجْزِئُ بَعْدَ الزَّوَالِ