وَلَا يَنْظُرُ فِي مَالِهِ إِلَّا الْحَاكِمُ
الشروح عليها
مسألة: (ولا يَنْظُرُ في مالِه إلَّا الحاكِمُ) لأنَّ الحَجْرَ عليه يَفْتَقِرُ إلى الحاكِمِ، فكذلك النَّظرُ في مالِه.
١٩٥٩ -
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَلَا يَنْظُرُ فِي مَالِهِ إِلَّا الْحَاكِمُ) ، لِأَنَّ الْحَجْرَ عَلَيْهِ يَفْتَقِرُ إِلَى الْحَاكِمِ، فَكَذَا النَّظَرُ فِي مَالِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
ولا يَنْظُرُ في مالِه إلَّا الحاكِمُ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه.
وقيل: يَنْظُرُ فيه الحاكِمُ، أو أبُوه. قال ابنُ أبِي مُوسى: حَجْرُ الأبِ على ابنِه البالغِ السَّفِيهِ واجِبٌ على أُصُولِه، حاكِمًا كان أو غيرَ حاكِمٍ.
وقيلَ: يَنْظُرُ فيه وَلِيُّه الأوَّلُ، كما لو بلَغ سَفِيهًا.
وقيل: إنْ زال الحَجْرُ بمُجَرَّدِ رُشْدِه بلا حُكْمٍ، عادَ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بالسَّفَهِ.
فائدة: لو جُنَّ بعدَ رُشْدِه، فوَلِيُّه الحاكِمُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.
وقيل: بل يَليه الأبُ. ذكَرَه في «الرِّعايةِ الكُبْرى».
وقال في «الانْتِصارِ»: يَلِي على أبويه المَجْنُونين. ونقل المَرُّوذِيُّ، أَرَى أن يَحْجُرَ الابنُ على الأَبِ إذا أسْرَف، أو كان يضَعُ ماله في الفَسادِ، أو شِراءِ المُغَنِّياتِ.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.