فَصْلٌ
المقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٥٥٦ إلى ٢٬٥٦٣
-
٤/٣١٣٤/٣١٣
وَمَنْ فُكَّ عَنْهُ الْحَجْرُ فَعَاوَدَ السَّفَهَ أُعِيدَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ
-
٤/٣١٤٤/٣١٤
وَلَا يَنْظُرُ فِي مَالِهِ إِلَّا الْحَاكِمُ
-
وَلَا يَنْفَكُّ عَنْهُ إِلَّا بِحُكْمِهِ
-
وَقِيلَ: يَنْفَكُّ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ رُشْدِهِ
-
وَيُسْتَحَبُّ إِظْهَارُ الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَالْإِشْهَادُ عَلَيْهِ لِتُجْتَنَبَ مُعَامَلَتُهُ
-
٤/٣١٥٤/٣١٥
وَيَصِحُّ تَزَوُّجُهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَقَالَ الْقَاضِي: يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ وَهَلْ يَصِحُّ عِتْقُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ
-
٤/٣١٦٤/٣١٦
وَإِنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ، أَوْ نَسَبٍ، أَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أُخِذَ بِهِ
-
وَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ لَمْ يَلْزَمْهُ فِي حَالِ حَجْرِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ مُطْلَقًا وَحُكْمُ تَصَرُّفِ وَلِيِّهِ حُكْمُ تَصَرُّفِ وَلِيِّ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ