فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٢٬٥٥٦ إلى ٢٬٥٦٣

  1. ٤/٣١٣٤/٣١٣

    وَمَنْ فُكَّ عَنْهُ الْحَجْرُ فَعَاوَدَ السَّفَهَ أُعِيدَ الْحَجْرُ عَلَيْهِ

  2. ٤/٣١٤٤/٣١٤

    وَلَا يَنْظُرُ فِي مَالِهِ إِلَّا الْحَاكِمُ

  3. وَلَا يَنْفَكُّ عَنْهُ إِلَّا بِحُكْمِهِ

  4. وَقِيلَ: يَنْفَكُّ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ رُشْدِهِ

  5. وَيُسْتَحَبُّ إِظْهَارُ الْحَجْرِ عَلَيْهِ وَالْإِشْهَادُ عَلَيْهِ لِتُجْتَنَبَ مُعَامَلَتُهُ

  6. ٤/٣١٥٤/٣١٥

    وَيَصِحُّ تَزَوُّجُهُ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ وَقَالَ الْقَاضِي: يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ وَهَلْ يَصِحُّ عِتْقُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ

  7. ٤/٣١٦٤/٣١٦

    وَإِنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ أَوْ قِصَاصٍ، أَوْ نَسَبٍ، أَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أُخِذَ بِهِ

  8. وَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ لَمْ يَلْزَمْهُ فِي حَالِ حَجْرِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ مُطْلَقًا وَحُكْمُ تَصَرُّفِ وَلِيِّهِ حُكْمُ تَصَرُّفِ وَلِيِّ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ