فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

رَحِمَه الله: (ولِلْبِنْتِ الوَاحِدَةَ النِّصْفُ) لا خِلافَ في ذلك بين علماءِ المسلِمين؛ لقولِ الله تعالى:{وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}. ولأنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى في بِنْتٍ وبنتِ ابنٍ وأختٍ، أنَّ للبِنْتِ النِّصفَ، ولبنتِ الابنِ السُّدْسَ، وما بَقِيَ فللأُخْتِ .

لا زيادة له على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَلِلْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ) مِنَ الصُّلْبِ (النِّصْفُ) بِغَيْرِ خِلَافٍ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الإنصافالمرداوي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

فصل [في حكم ميراث البنات] قال المصنف رحمه الله تعالى: (وللبنت الواحدة النصف. فإن كانت (١) اثنتين فصاعداً فلهن الثلثان).

١٠٬٣٤٤

أما كون البنت الواحدة لها النصف؛ فلأن الله تعالى قال:{وإن كانت واحدةً فلها النصف}.

١٠٬٣٤٥

وأما كون الاثنتين فصاعداً لهما الثلثان: فاختلف أهل العلم في علته.

١٠٬٣٤٧

والتقدير: فإن كن نساءً اثنتين، وفوق صِلَة؛ كقوله تعالى : {فاضربوا فوق الأعناق} أي: اضربوا الأعناق. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية أرسل إلى أخي سعد بن الربيع فقال:«أعط ابنتي سعد الثلثين»؛ لأن قوله يقع مبيناً لكلام الله لا سيما إذا كان عقيبه. ويؤيده أيضاً أن سبب الآية قصة ابنتي سعد.

١٠٬٣٤٨

وقيل: السنة الثابتة.

وقيل: التنبيه؛ لأن الله تعالى جَعَل للأختين الثلثين بقوله:{فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك}؛ لأنه إذا جعل للأختين الثلثين فالبنتان أولى؛ لأنهما أقرب منهما.

١٠٬٣٤٩

وقيل: الإجماع.

وقيل: القياس.

وأما كون أكثر من ثنتين لهن الثلثان؛ فللآية المذكورة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.