فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

مسألة: (وإن أقَرَّ المَرِيضُ بوارِثٍ (٣) ، صَحَّ.

٣٩٬٥٧٥

وعنه، لا يَصِحُّ) [إقرارُ المَرِيضِ بوارِثٍ صَحِيحٌ] في إحدى الرِّوايتَيْنِ. والأُخْرَى، لا يَصِحُّ؛ لأنَّه إقْرارٌ لوارِثٍ، فأَشْبَهَ الإِقْرارَ له بمالٍ. والأَوَّلُ أصَحُّ؛ لأنَّه عندَ الإِقْرارِ غيرُ وارِثٍ، فصَحَّ، كما لو لم يَصِر وارِثًا، ويُمكِنُ بِناءُ هذه المَسْأَلَةِ على ما إذا أقَرَّ لغيرِ وارِثٍ فصارَ وارِثًا،

٣٩٬٥٧٦

فمَن صَحَّحَ الإِقْرارَ ثَمَّ، صَحَّحَه ههُنا،

٣٩٬٥٧٧

ومَن أبْطَلَه، أبْطَلَه.

٥١١٢ -

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِوَارِثٍ، صَحَّ) صَحَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْح، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ وَالْفُرُوعِ ; لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ لِغَيْرِ وَارِثٍ، فَصَحَّ. كَمَا لَوْ لَمْ يَصِرْ وَارِثًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الإنصافالمرداوي

وإنْ أقَرَّ المَرِيضُ بوارِثٍ، صَحَّ. هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هذا أصحُّ. قال فى «المُحَرَّرِ»: وهو الأصحُّ. قال ابنُ مُنَجَّى: هذا وَإِنْ أقَرَّ بِطَلَاقِ امرَأتِه فِى صِحَّتِهِ، لَمْ يَسْقُطْ مِيرَاثُهَا.

المذهبُ، وهو أصحُّ. قال فى «الفُروعِ»: فيَصِحُّ على الأصحِّ. قال النَّاظِمُ: هذا أشْهرُ القَوْلَيْن مِن نصِّ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ.

٤٢٬٢٣٢

قال فى «الخُلاصَةِ»: وإنْ أقَرَّ بوارِثٍ، صحَّ فى الأصحِّ. قال ابنُ رَزِينٍ: هذا أظْهرُ. وجزَم به فى «الوَجِيز»، و «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِىِّ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، وغيرِهم.

٤٢٬٢٣٣

وعنه، لا يصِحُّ. قدَّمه ابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه». ويأْتى قريبًا، لو أقَرَّ مَنْ عليه الوَلاءُ بنَسَبِ وارِثٍ.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٬٣١٨ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.