كِتَابُ الْإِقْرَارِ
المقنعالحنابلةالمسائل ٧٬٣٠٣ إلى ٧٬٣٢٢
-
٨/٣٦١٨/٣٦١
يَصِحُّ الْإِقْرَارُ مِنْ كُلِّ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ غَيْرِ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ
-
٨/٣٦٢٨/٣٦٢
فَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ فَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُهُمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الصَّبِيُّ مَأْذُونًا لَهُ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، فَيَصِحُّ إِقْرَارُهُ فِي قَدْرِ مَا أُذِنَ لَهُ دُونَ مَا زَادَ
-
٨/٣٦٣٨/٣٦٣
وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ
-
وَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُ السَّكْرَانِ أو يَتَخَرَّجُ صِحَّتُهُ بِنَاءً عَلَى إطلاقِهِ
-
وَلَا يَصِحُّ إِقْرَارُ الْمُكْرَهِ إِلَّا أَنْ يُقِرَّ بِغَيْرِ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ، مِثْلَ أَنْ يُكْرَهَ عَلَى الْإِقْرَارِ لِإِنْسَانٍ فَيُقِرَّ لِغَيْرِهِ. أَوْ عَلَى الْإِقْرَارِ بِطَلَاقِ امْرَأَةٍ فَيَقَرَّ بِطَلَاقِ غَيْرِهَا. أَوْ عَلَى الْإِقْرَارِ بِدَنَانِيرَ فَيُقِرَّ بِدَرَاهِمَ فَيَصِحُّ
-
٨/٣٦٤٨/٣٦٤
وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى وَزْنِ ثَمَره، فَبَاعَ دَارَهُ فِي ذَلِكَ، صَحَّ
-
وَأَمَّا الْمَرِيضُ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفِ، فَيَصِحُّ إِقْرَارُهُ بِغَيْرِ الْمَالِ وَالْأُخْرَى: لَا يَصِحُّ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ
-
٨/٣٦٥٨/٣٦٥
وَلَا يُحَاصُّ الْمُقَرُّ لَهُ غُرَمَاءَ الصِّحَّةِ وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ وَالْقَاضِي يُحَاصُّهُمْ
-
وَإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ إِلَّا أَنْ يُقِرَّ لِامْرَأَتِهِ بِمَهْرِ مِثْلِهَا فَيَصِحُّ
-
٨/٣٦٦٨/٣٦٦
وَإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ فَهَلْ يَصِحُّ فِي حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ
-
٨/٣٦٧٨/٣٦٧
وَإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ، فَصَارَ عِنْدَ الْمَوْتِ غَيْرَ وَارِثٍ، لَمْ يَصِحَّ إِقْرَارُهُ.
-
وَإِنْ أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ صَحَّ.
-
وَإِنْ صَارَ وَارِثًا صَحَّ، نَصَّ عَلَيْهِ
-
وَقِيلَ: إِنَّ الِاعْتِبَارَ بِحَالِ الْمَوْتِ، فَيَصِحُّ فِي الْأُولَى،
-
وَلَا يَصِحُّ فِي الثَّانِيَةِ، كَالْوَصِيَّةِ
-
وَإِنْ أَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ بِدَيْنٍ ثُمَّ أَبَانَهَا،
-
ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، لَمْ يَصِحَّ إِقْرَارُهُ
-
٨/٣٦٨٨/٣٦٨
وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ بِوَارِثٍ، صَحَّ
-
وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ
-
وَإِنْ أَقَرَّ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فِي صِحَّتِهِ، لَمْ يَسْقُطْ مِيرَاثُهَا