فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٦٥١ قبلها

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى سَوَاءٌ) لِلْعُمُومِ، وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا اللَّحْمُ، وَلَحْمُ الذَّكَرِ أَوْفَرُ وَلَحْمُ الْأُنْثَى أَرْطَبُ فَيَتَسَاوَيَانِ

٨٬٢١٩

بِخِلَافِ الزَّكَاةِ، وَقِيلَ: هُوَ أَفْضَلُ، وَقَدَّمَ فِي " الْفُصُولِ " هِيَ وَالْأَسْمَنَ، ثُمَّ الْأَغْلَى ثَمَنًا، ثُمَّ الْأَمْلَحَ، ثُمَّ الْأَصْفَرَ، ثُمَّ الْأَسْوَدَ. قَالَ أَحْمَدُ: يُعْجِبُنِي الْبَيَاضُ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: أَكْرَهُ السَّوَادَ، وَذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ: أَنَّ الْكَبْشَ مِنَ الْأُضْحِيَةِ أَفْضَلُ الْغَنَمِ، وَجَذَعُ الضَّأْنِ أَفْضَلُ مِنْ ثَنِيِّ الْمَعْزِ؛ لِأَنَّهُ أَطْيَبُ لَحْمًا، وَذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ احْتِمَالًا عَكْسَهُ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا أَفْضَلُ مِنْ سُبْعِ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ، وَسَبْعُ شِيَاهٍ أَفْضَلُ مِنْ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ.

الإنصافالمرداوي

بَابُ الْهَدْى وَالْأَضَاحِى بابُ الهَدْى والأضَاحِى وَالْأَفْضَلُ فِيهِمَا الْإِبِلُ، ثُمَّ الْبَقَرُ، ثُمَّ الْغَنَمُ. وَالذَّكَرُ وَالأنْثَى سَوَاءٌ.

١٥٬٠٣٨

فائدة: قوله: والأفْضَلُ فيهما الإِبِلُ، ثم البَقَرُ، ثم الغَنَمُ. يعنى، إذا خرَج كامِلًا. وهذا بلا نِزاعٍ. والأفْضَلُ فها الأَسْمَنُ، بلا نِزاعٍ. ثم الأَغْلَى ثَمنًا، ثم الأَشْهَبُ، ثم الأَصْفَرُ، ثم الأَسْوَدُ. جزَم به فى «الهِدايَةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «التَّلْخيصِ»، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى»، و «الحاوِيَيْن»، و «الفائقِ»، وغيرِهم. وقدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، واخْتارَ فيها البِيضَ، ثم الشُّهْبَ، ثم الصُّفْرَ، ثم العُفْرَ، ثم البُلْقَ، ثم السُّودَ.

١٥٬٠٣٩

وقيل: عَفْراءُ خيرٌ مِن سَوْداءَ، وبَيْضاءُ خَيْر مِن شَهْباءَ. قال أحمدُ: يُعْجِبُنِى البَياضُ. ونقَل حَنْبَلٌ، أكْرَهُ السَّوادَ.

١٥٬٠٤٠

وقال فى «الكافِى»: أفْضَلُها البَياضُ، ثم ما كان أحْسَنَ لوْنًا.

١٥٬٠٤١

فائدة: الأَشْهَبُ؛ هو الأمْلَحُ. قال فى «الحاوِيَيْن»: الأَشْهَبُ؛ هو الأبْيَضُ. قال فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»: الأمْلَحُ؛ ما بَياضُه أكْثَرُ مِن سَوادِه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فوائد؛ منها، جَذَعُ الضَّأْنِ أفْضَلُ مِن ثَنِىِّ المَعْزِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وقطَع به الأكثرُ. قال الإِمامُ أحمدُ: لا يُعْجِبُنِى الأُضْحِيَةُ إلَّا بالضَّأْنِ.

١٥٬٠٤٢

وقيلَ: الثَّنِىُّ أفْضَلُ. وهو احْتِمالٌ للمُصَنِّفِ، وأطْلَقَ وَجْهَيْن فى «الفائقِ». ومنها، كلٌّ مِنَ الجَذَعِ والثَّنِىِّ أفْضَلُ مِن سُبْعِ بَعيرٍ وسُبْعِ بقَرَةٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ مُطْلَقًا، وعليه الأصحابُ. وعندَ الشَّيْخِ تَقِىِّ الدِّينِ، الأَجْرُ على قَدْرِ القِيمَةِ مُطْلَقًا. ومنها، سَبْعُ شِيَاهٍ أفْضَلُ مِن كلِّ واحدٍ مِنَ البَعيرِ والبَقرَةِ. وهل الأفْضَلُ زِيادَةُ العدَدِ، كالعِتْقِ، أو المُغالَاةُ فى الثَّمَنِ، أو الكُلُّ سواءٌ؟ قال فى «الفُروعِ»: يتَوجَّهُ ثَلَاثةُ أوْجُهٍ. قال فى «تَجْريدِ العِنايَةِ»: وتَعَدُّدٌ أفْضَلُ نَصًّا.

وسألَه ابنُ مَنْصُورٍ، بدَنَتان سَمِينَتان بتِسْعَةٍ، وبدَنَةٌ بعشَرَةٍ؟ قال: ثِنْتَان أعْجَبُ إلَىَّ. ورجَّح الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ تَفْضِيلَ البَدَنَةِ السَّمِينَةِ. قال فى «القاعِدَةِ السَّابعَةَ عَشْرَةَ»: وفى سُنَنِ أبى داودَ حدِيثٌ يدُلُّ عليه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . والذَّكَرُ والأُنْثَى سَوَاءٌ. هذا المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ.

وجزَم به فى «الخُلاصةِ» وغيرِها. وقدَّمه فى «المُسْتَوْعِبِ»، و «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، و «البُلْغةِ»، و «التَّلْخيصِ»، و «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن»، و «الفَائقِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم.

١٥٬٠٤٣

وقيل: الذَّكَرُ أفْضَلُ. اخْتارَه ابنُ أبِى مُوسى، وصاحِبُ «الحاوِيَيْن».

١٥٬٠٤٤

وقيل: الأُنْثَى أفْضَلُ. قدَّمه فى «الفُصُولِ».

١٥٬٠٤٥

قلتُ: الأَسْمَنُ والأَنْفَعُ مِن ذلك كلِّه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أفْضَلُ، ذكَرًا كان أو أُنْثَى،

١٥٬٠٤٦

فإنِ اسْتَوَيا، فقدِ اسْتَوَيا فى الفَضْلِ. قال فى «الفائقِ»: والخَصىُّ راجِحٌ على النَّعْجَةِ. نصَّ عليه. قال الإِمامُ أحمدُ: الخَصِىُّ وَلَا يُجْزِئُ إِلَّا الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ؛ وَهُوَ مَا لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَالثَّنِىُّ أحَبُّ إليْنا مِنَ النَّعْجَةِ. قال المُصَنِّفُ: والكَبْشُ فى الأُضْحِيَةِ أفْضَلُ الغَنَمِ ؛ لأنَّها أُضْحِيَةُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وذكَرَه ابنُ أبِى مُوسى.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٦٥١ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.