فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٩٧٨المقنعالحنابلةج ٤ ص ٢٥ج ٤ ص ٢٥

فَإِنِ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ وَلَمْ يُوصَفْ لَهُ، أَوْ رَآهُ وَلَمْ يَعْلَمْ مَا هُوَ، أَوْ ذُكِرَ لَهُ مِنْ صِفَتِهِ مَا لَا يَكْفِي فِي السَّلَمِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

لا يتكلم على هذه المسألة.

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(فَإِنِ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ وَلَمْ يُوصَفْ لَهُ، أَوْ رَآهُ وَلَمْ يَعْلَمْ مَا هُوَ، أَوْ ذُكِرَ لَهُ مِنْ صِفَتِهِ مَا لَا يَكْفِي فِي السَّلَمِ لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ) فِي قَوْلِ الْجُمْهُورِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمَبِيعِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الإنصافالمرداوي

فإنِ اشْتَرَى ما لم يَرَه ولم يُوصَفْ له، أو رَآه ولم يعْلَمْ ما هو، أو ذُكِرَ له مِن صِفَتِه ما لا يكْفِى فى السَّلَمِ، لم يَصِحَّ البَيْعُ. إذا لم يَرَ المَبِيعَ، فتارَةً يُوصَف له، وتارةً لا يُوصَفُ؛

١٦٬٧١٨

فإنْ لم يُوصَفْ له، لم يصِحَّ البَيعُ، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ.

١٦٬٧١٩

وعنه، يصحُّ. نقَلَها حَنْبَلٌ. واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الدِّينِ فى مَوْضِعٍ مِن كلامِه، واخْتارَه فى «الفائقِ»، وضعَّفَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ فى مَوْضِعٍ آخَرَ.

١٦٬٧٢٠

تنبيه: محَلُّ هذا، إذا ذُكِرَ جِنْسُه،

١٦٬٧٢١

فأمَّا إذا لم يُذْكَرْ جِنْسُه، فلا يصِحُّ، رِوايةً واحدةً. قالَه القاضى وغيرُه.

١٦٬٧٢٢

وإنْ وُصِفَ له؛ فَتارَةً يُذْكَرُ له مِن صِفَتِه ما يكْفِى فى السَّلَمِ، وتارةً يُذْكَرُ ما لَا يكْفِى فى السَّلَمِ.

١٦٬٧٢٣

فإنْ ذُكِرَ له مِن صِفَتِه ما لا يكْفِى فى السَّلَمِ، لم يصِحَّ البَيْعُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، كما قدَّمه المُصَنِّفُ هنا، وعليه الأصحابُ.

١٦٬٧٢٤

وعنه، يصِحُّ. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهب. فعلى هذه الرِّوايَةِ، والرِّوايَةِ التى اخْتارَها الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، فى عدَمِ اشْتِراطِ الرُّؤْيَةِ، له خِيارُ الرُّؤْيَةِ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

على أصحِّ الرِّوايتَيْن، وله أَيضًا فَسْخُ العَقْدِ قبلَ الرُّؤْيَةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.

١٦٬٧٢٥

وقال ابنُ الجَوْزِىِّ: لا فَسْخَ له كإمْضائِه. وليس له الإِجازَةُ قبلَ الرُّؤْيَةِ. قالَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن»، و «الفائقِ»، وغيرُهم. وللبائِع أَيضًا الخِيارُ إذا باعَ ما لم يَرَه، وقُلْنا بصِحَّتِه، على تلك الرِّوايَةِ، عندَ الرُّؤْيَةِ. ذكَرَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهما.

فائدتان؛ إحْداهما، لو قال: بِعْتُكَ هذا البَغْلَ بكذا. فقال: اشْتَرَيْتُه. فبانَ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فَرَسًا أو حِمارًا، لم يصِحَّ. على الصَّحيحِ ينَ المذهبِ. قدَّمه فى «الفُروعِ».

١٦٬٧٢٦

وقيل: يصِحُّ، وله الخِيارُ. قدَّمه فى «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». الثَّانيةُ،

١٦٬٧٢٧

قال فى «الرِّعايتَيْن»: وعنه، يصِحُّ البَيْعُ بلا رُؤْيَةٍ ولا صِفَةٍ، وللمُشْتَرِى خِيارُ الرُّؤْيَةِ، وخِيارُه فى مَجْلِسِ الرُّؤْيَةِ.

١٦٬٧٢٨

وقيل: بل على الفَوْرِ. وأطْلَقهما فى «الفائقِ».

١٦٬٧٢٩

وعنه، لا خِيارَ له إلَّا بعَيْبٍ. قال فى «الفائقِ»: وهو بعيدٌ. وذكَر فى «الرِّعايتَيْن»، فيما إذا رأى عَيْنًا وجَهِلَها، أو ذُكِرَ له مِنَ الصِّفَةِ ما لَا يكْفِى فى السَّلَمِ، رِوايَةَ الصِّحَّةِ،

١٦٬٧٣٠

وقال: وله خِيارُ الرُّؤْيَةِ على الفَوْرِ.

١٦٬٧٣١

وقيل: فى مَجْلِسِ الرُّؤْيَةِ. انتهى.

١٦٬٧٣٢

وقال فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ»، وابنُ رَزِينٍ: إذا قُلْنا بصِحَّةِ بَيْعِ الغائبِ، يثْبُتُ الخِيارُ عندَ رُؤْيَةِ المَبِيعِ، ويكون على الفَوْرِ.

١٦٬٧٣٣

وقيل: يتَقَيَّدُ بالمَجْلِسِ الذى وُجِدَتْ فيه الرُّؤْيَةُ. انتهى.

١٦٬٧٣٤

وقال فى «الفُروعِ»: وللمُشْتَرِى الفَسْخُ، إذا ظهَر

١٦٬٧٣٥

بخِلافِ رُؤْيَةٍ سابِقَةٍ، أو صِفَةٍ على التَّراخِى، إلَّا بما يدُلُّ على الرِّضا مِن سَوْمٍ ونحوِهِ، لا برُكُوبِه الدَّابَّةَ فى طَريقِ الرَّدِّ.

١٦٬٧٣٦

وعنه، على وَإِنْ ذَكَرَ لَهُ مِنْ صِفَتِهِ مَا يَكْفِى فِى السَّلَمِ، أَوْ رَآهُ، ثُمَّ عَقَدَا بَعْدَ ذَلِكَ بِزَمَنٍ لَا يَتَغَيَّرُ فِيهِ ظَاهِرًا، صَحَّ، فى أصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ.

تعليق

ثُمَّ إِنْ الفَوْرِ. وعليهما، متى أَبْطَلَ حقَّه مِن رَدِّه، فلا أرْشَ فى الأصحِّ. انتهى.

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

قال: (وإن ذكر له من صفته ما يكفي في السلم أو رآه ثم عقد بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهراً صح في أصح الروايتين، ثم إن وجده لم يتغير فلا خيار له، وإن وجده متغيراً فله الفسخ، والقول في ذلك قول المشتري مع يمينه) .

٥٬٧٨٠

أما كون البيع يصح فيما ذكر من صفة ما يكفي في السلم في أصح الروايتين؛ فلما تقدم في شرح قول المصنف رحمه الله: أو صفة تحصل بها معرفته.

٥٬٧٨١

وأما كونه لا يصح في روايةٍ؛ فلأن الصفة لا تحصل العلم من كل وجه.

٥٬٧٨٢

وأما كونه يصح فيما إذا رآه ثم عقد بعد رؤية المبيع بزمن لا يتغير فيه ظاهراً في أصح الروايتين؛ فلأن المبيع معلوم عندهما أشبه ما لو شاهداه حال العقد. ولأن الرؤية السابقة كالمقارنة.

٥٬٧٨٣

وأما كونه لا يصح في روايةٍ؛ فلأن ما كان شرطاً يعتبر وجوده حال العقد كالشهادة في النكاح.

وقول المصنف رحمه الله: بزمن لا يتغير فيه ظاهراً مشعر بأن الزمن لو كان يتغير فيه لا يصح بيعه. وصرح غيره بعدم صحته لأنه غير معلوم.

٥٬٧٨٤

فإن قيل: فلو احتمل الأمرين.

قيل: العقد صحيح؛ لأن الأصل سلامته.

٥٬٧٨٥

وأما كون المشتري لا خيار له إذا وجد المبيع لم يتغير؛ فلأنه حصل له ما عقد عليه.

٥٬٧٨٦

وأما كونه له الفسخ إذا وجده متغيراً؛ فلأن ذلك كالعيب.

٥٬٧٨٧

وأما كون القول في ذلك قول المشتري مع يمينه؛ فلأن الثمن يلزمه إلا ما اعترف به.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.