وَإِنْ زَوَّجَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ لَمْ يَجِبْ مَهْرٌ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ
الشروح عليها
مسألة: (وإن زَوَّجَ السَّيِّدُ عبدَه أمتَه، لم يَجِبْ مَهْرٌ. ذكَره أبو بكرٍ) والقاضي؛ لأنَّه لا يجِبُ للسَّيِّدِ على عَبْدِه مالٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَإِنْ زَوَّجَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ لَمْ يَجِبْ مَهْرٌ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ) وَالْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ لِلسَّيِّدِ عَلَى عَبْدِهِ مَالٌ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وإنْ زوَّجَ السَّيِّدُ عَبْدَه أمَتَه، لم يجِبْ مَهْرٌ. ذكرَه أبو بَكْرٍ. واخْتارَه هو وجماعةٌ، منهم القاضي، وصحَّحه في «النَّظْمِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُحَررِ»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «تَجْريدِ العِنايَةِ».
وقيل: يجِبُ ويسْقُطُ. وهو رِوايَةٌ في «التبصِرَةِ». وقدَّمه في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الكافِي»، و «الرِّعايتَين»، و «إدْراكِ الغايةِ».
وعنه، يجِبُ المَهْرُ ويُتْبَعُ به بعدَ عِتْقِه. نقَله سِنْدِيٌّ. وهو المذهبُ.
قال في «المُحَرَّرِ» وغيرِه: وهو المَنْصوصُ. وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ». وظاهِرُ «الفُروعِ» إطْلاقُ الخِلافِ.
وَإنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ حُرَّةً، ثُمَّ بَاعَهَا الْعَبْدَ بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ، تَحَوَّلَ صَدَاقُهَا، أَوْ نِصْفُهُ إِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ إِلَى ثَمَنِهِ،
قال: (وإن زوج السيد عبده أمته لم يجب مهر. ذكره أبو بكر. وقيل: يجب ويسقط) .
أما كون ما ذكر لا يجب به مهر على المذهب؛ فلأنه لو وجب لوجب لسيدها، والسيد لا يجب له على عبده مال.
وأما كونه يجب على قول؛ فلئلا يخلو العقد من مهر.
وأما كونه يسقط حينئذ؛ فلتعذر إتيانه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.