فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬٤٩٤ إلى ٤٬٥٠٢

  1. ٦/٢٠٥٦/٢٠٥

    وَإِنْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ عَلَى صَدَاقٍ مُسَمًّى، صَحَّ

  2. ٦/٢٠٦٦/٢٠٦

    وَإِنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ

  3. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَجَبَ فِي رَقَبَتِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ

  4. ٦/٢٠٧٦/٢٠٧

    وَعَنْهُ: يَجِبُ خُمُسَا الْمُسَمَّى اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ

  5. وَإِنْ زَوَّجَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ لَمْ يَجِبْ مَهْرٌ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ

  6. وَقِيلَ: يَجِبُ وَيَسْقُطُ

  7. وَإِنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ حُرَّةً،

  8. ثُمَّ بَاعَهَا الْعَبْدُ بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ، تَحَوَّلَ صَدَاقُهَا أَوْ نِصْفُهُ - إِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ - إِلَى ثَمَنِهِ

  9. ٦/٢٠٨٦/٢٠٨

    وَإِنْ بَاعَهَا إِيَّاهُ بِالصَّدَاقِ صَحَّ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ وَيَحْتَمِلُ أَلَّا يَصِحَّ قَبْلَ الدُّخُولِ