فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر

مسألة: (ويَقْسِمُ للْحائِضِ، والنُّفَسَاءِ، والمَرِيضَةِ، والمَعِيبَةِ) والمُحْرِمَةِ، والصَّغِيرَةِ المُمْكِنِ وَطْؤُها، وَكُلّهُنَّ سَوَاءٌ فِى الْقَسْمِ. وبذلك قال مالكٌ، والشافعىُّ، وأصْحابُ الرَّأْى. ولا نعلمُ عن غيرهم خِلافَهم.

٢٧٬٨٢٣

وكذلك التى ظاهَرَ منها؛ لأَنَّ القَصْدَ الإِيواءُ والسَّكَنُ والأُنْسُ، وهو حاصِلٌ لهنَّ .

٢٧٬٨٢٤

فأمَّا المجْنُونَةُ، فإن كانت لا يُخافُ منها، فهى كالعاقِلَةِ،

٢٧٬٨٢٥

وإن خافَ منها، فلا قَسْمَ لها؛ لأنَّه لا يَأْمنها على نَفسِه، ولا يحْصُلُ لها أُنْسٌ ولا بها.

٣٣٥٩ - مسألة: (فإن دَخَل في لَيْلَتِها إلى غيرِها، لم يَجُزْ إلَّا لحَاجَةٍ دَاعِيَةٍ، فَإن لم يَلْبَثْ، لم يَقضِ، وإن لَبِثَ، أو جامَعَ، لَزِمَهُ أن يَقْضِىَ لها ذلك مِن حَقِّ الأخْرَى) وجملةُ ذلك، أنَّه إذا دخلَ في زَمَنِها إلى ضَرَّتِها،

٢٧٬٨٢٦

فإن كان ليلًا، لم يَجُزْ إلَّا لِضَرُورَةٍ، مثلَ أن يكونَ مَنْزولًا بها، فيُرِيدُ أن يَحْضُرَها، أو تُوصِى إليه، أو ما لا بُدَّ منه،

٢٧٬٨٢٧

فإن فعلَ ولم يَلْبَثْ أن خَرَج، لم يَقْضِ.

٢٧٬٨٢٨

وإن أقامَ وبَرَأَتِ المرأةُ المَريضَةُ، قضَى للأُخْرَى مِن لَيْلَتِها بقَدْرِ ما أقامَ عندَها.

٢٧٬٨٢٩

وإن دخلَ لحاجةٍ غيرِ ضَرُورِيَّةٍ، أتَمَّ . والحكمُ في القَضاءِ كما لو دخلَ لضَرُورَةٍ؛ لأنَّه لا

٢٧٬٨٣٠

فائدةَ في قَضاءِ اليَسِيرِ. وإن دخلَ عليها فجامَعَها في الزَّمَنِ اليَسِيرِ، ففيه وَجْهانِ؛ أحدُهما، لا يَلْزَمُه قضاؤه؛ لأَنَّ الوَطْءَ لا يُسْتَحَقُّ في القَسْمِ، والزَّمنُ اليَسِيرُ لا يُقْضَى. والثانى، يَلْزَمُه أن يَقْضِيَه، وهو أن يدْخُلَ على المظْلومَةِ في ليلةِ المُجامعَةِ، فيُجامِعَها، ليَعْدِلَ بينَهما. وهذا هو الصَّحيحُ؛ لأَنَّ اليَسِيرَ مع الجِماعِ [يَحْصُلُ به السَّكَنُ، فأشْبَهَ الكَبِيرَ، ولأَنَّ اليَسِيرَ مع الجِماعِ] أشَقُّ على ضَرَّتِها وأغْبَطُ لها مِن الكثيرِ مِن غيرِ جماعٍ، فكان وُجوبُ قَضائِه أوْلَى.

٢٧٬٨٣١

فأمَّا الدُّخول إلى المرأةِ في يوم غيرِها في النَّهارِ، فيجوزُ للحاجةِ، مِن دَفْعِ النَّفَقةِ، أو عِيَادةٍ، أو سُؤَالٍ عن أمرٍ يَحْتاجُ إلى معْرفَتِه، أو زِيارتها لبُعْدِ عَهْدِه بها، فيجوزُ لذلك؛ لِما روَتْ عائشةُ، قالت: كان رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يدْخُلُ علىَّ في يومِ غيرِى، فينالُ منِّى كلَّ شئٍ إلَّا الجِماعَ .

٢٧٬٨٣٢

وإذا دخلَ عليها لم يُجامِعْها، ولم يُطِلْ عندَها؛ لأَنَّ السَّكَنَ يحْصُلُ بذلك، وهى لا تَسْتَحِقُّه، وفى الاسْتِمْتاعِ منها بما دُونَ الفَرْجِ وَجْهانِ؛ أحدُهما، يجوزُ؛ لحديثِ عائشةَ. والثانى، لا يجوزُ؛ لأنَّه يحْصُلُ به السَّكَنُ؛ فأشْبَهَ الجِماعَ.

٢٧٬٨٣٣

فإن أطالَ المُقامَ عندَها، قَضَاهُ.

٢٧٬٨٣٤

وإن جَامعَها في الزَّمَنِ اليَسِيرِ، ففِيه وَجْهانِ على ما ذكَرْنا. ومذهبُ الشافعىِّ على نحوِ ما ذكَرْنا، إلَّا [أنَّهم قالوا]: لا يَقْضِى إذا جامعَ في النَّهارِ. ولَنا، أنَّه زَمَنٌ يقْضِيه إذا طالَ المُقامُ، فيَقْضِيه إذا جامعَ، كاللَّيلِ.

فصل: فإن خرجَ مِن عندِ بعضِ نِسائِه في زَمانِها،

٢٧٬٨٣٥

فإن كان في النَّهارِ أو أوَّلِ اللَّيلِ أو آخرِه الذى جَرَتِ العادةُ بالانْتِشارِ فيه، والخُروجِ إلى الصَّلاةِ، جازَ،

٢٧٬٨٣٦

فإنَّ المُسلِمينَ يخْرجون لصَلاةِ العِشَاءِ، ولصَلاةِ الفَجْرِ قبلَ طُلوعِه،

٢٧٬٨٣٧

وأمَّا النهارُ، فهو للمَعاشِ والانْتِشارِ.

٢٧٬٨٣٨

وإن خَرَج في غيرِ ذلك، ولم يَلْبَثْ أن عادَ، لم يَقْضِ لها؛ لأنَّه لا

٢٧٬٨٣٩

فائدةَ في قَضاءِ ذلك. وإن أقامَ، قَضاهُ لها، سواءٌ كانت إقامَتُه لعُذْرٍ؛ مِن شُغْلٍ أو حَبْسٍ، أو لغيرِ عُذْرٍ؛ لأَنَّ حَقَّها قد فاتَ بغَيْبَتِه عنها.

٢٧٬٨٤٠

وإن أحَبَّ أن يجْعلَ قَضاءَه لذلك غَيْبَتَه عن الأُخْرَى مثلَ ما غابَ عن هذه، جازَ؛ لأَنَّ التَّسْوِيةَ تَحْصُلُ بذلك، ولأنَّه إذا جازَ له تَرْكُ اللَّيلةِ بكَمالِها في حَقِّ كلِّ واحدةٍ منهما، فبَعْضُها أوْلَى.

٢٧٬٨٤١

ويُسْتَحَبُّ أن يَقْضِىَ لها في مثلِ ذلك الوقتِ؛ لأنَّه أبلَغُ في المُماثَلَةِ، والقَضاءُ تُعْتَبَرُ فيه المُماثَلَةُ، كقَضاء العِباداتِ والحُقوقِ.

٢٧٬٨٤٢

وإن قَضاه في غيره مِن اللَّيل، مثلَ أن فاتَه في أَوَّلِ اللَّيلِ، فقَضاهُ في آخِرِه، أو بالعَكْسِ، جازَ في أحدِ الوَجْهَيْن؛ لأنَّه قد قَضَى بقَدْرِ ما فاتَه مِن اللَّيلِ. والآخر، لا يجوزُ؛ لعَدَمِ المُماثَلةِ. إذا ثَبتَ هذا، فإنَّه لا يُمْكِنُ قَضاؤُه كلّه مِن ليلةِ الأُخْرَى، لئلَّا يَفُوتَ حَقُّ الأُخْرَى، فيَحْتاجَ إلى قَضاءٍ، ولكن

٢٧٬٨٤٣

إمَّا أن يَنْفَرِدَ بنَفْسِه في ليلةٍ، فيَقْضِىَ منها،

٢٧٬٨٤٤

وإمَّا أن يَقْسِمَ ليلةً بينَهُنَّ، ويُفَضِّلَ هذه بقَدْرِ ما فاتَ مِن حَقِّها،

٢٧٬٨٤٥

[وإمّا] أن يَتْرُكَ مِن ليلةِ كلِّ واحدةٍ مثلَ ما فاتَ مِن ليلةِ هذه،

٢٧٬٨٤٦

وإمَّا أن يَقْسِمَ المَتْروكَ بينَهما، مثلَ أن يَتْرُكَ مِن ليلةِ إحْداهُما ساعتَيْنِ، فيَقْضِىَ لها مِن ليلةِ الأُخْرَى ساعةً، فيصير الفائِتُ على كلِّ واحدةٍ منهما ساعةً.

فصل: والأَوْلَى أن يكونَ لكل واحدةٍ مِن نِسائِه مَسْكَنٌ يَأْتِيها فيه؛ لأَنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يَقْسِمُ هكذا، ولأنَّه أصْوَنُ لَهُنَّ وأسْتَرُ، حتى لا يَخْرُجْنَ مِن بُيُوتِهِنَّ.

٢٧٬٨٤٧

فإنِ اتَّخَذَ لنَفْسِه مَنْزِلًا يَدْعو إليه كلَّ واحدةٍ مِنهُنَّ في لَيْلَتِها ويَوْمِها، جازَ ذلك؛ لأَنَّ للرَّجُلِ نَقْلَ زَوْجتِه حيث شاءَ،

٢٧٬٨٤٨

ومَنِ امْتنَعَتْ مِنْهُنَّ مِن إجابَتِه، سقَطَ حَقُّها مِن القَسْم؛ لنُشُوزِها.

٢٧٬٨٤٩

وإنِ اخْتارَ أن يَقْصِدَ بعْضَهُنَّ في مَنازِلِهِنَّ، ويَسْتَدْعِىَ البعْضَ، كانَ له ذلك؛ لأَنَّ له أن يُسْكِنَ كلَّ واحدةٍ منهنَّ حيثُ شاءَ.

٢٧٬٨٥٠

وإن حُبِسَ الزَّوْجُ، فأحَبَّ القَسْمَ بينَ نِسائِه، بأن يَسْتَدْعِىَ كلَّ واحدةٍ في لَيْلَتِها، فعليهنَّ طاعتُه، إن كان ذلك سُكْنَى مِثْلِهِنَّ،

٢٧٬٨٥١

وإن لم يكُنْ، لم يَلْزَمهُنَّ إجابَتُه؛ لأَنَّ عَليهنَّ في ذلك ضَرَرًا.

٢٧٬٨٥٢

وإن أطَعْنَه، لم يكُنْ له أن يَتْرُكَ العَدْلَ بينَهنَّ، ولا اسْتِدْعاءُ بعضِهِنَّ دُونَ بعض، كما في غيرِ الحَبْسِ. فصل: ويقْسِمُ بينَ نِسائه ليلةً ليلةً،

٢٧٬٨٥٣

فإن أحَبَّ الزِّيادةَ على ذلك، لم يَجُزْ إلَّا برضاهُنَّ.

٢٧٬٨٥٤

وقال القاضى: له أن يَقْسِمَ لَيْلَتَيْن لَيْلتَيْن، وثلاثًا، ثلاثًا، ولا تجوزُ الزِّيادةُ على ذلك إلا برضاهُنَّ، والأَوْلَى مع هذا ليلة و ليلةٌ؛ لأنَّه أقْرَبُ لعَهْدِهِنَّ به، وتَجوزُ الثَّلاثُ؛ لأنَّها في حدِّ القِلَّةِ، فهى كاللَّيلةِ. وهذا مذهبُ الشافعىِّ. ولَنا، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إنَّما قَسَم ليلةً وليلةً، ولأَنَّ التَّسْوِيةَ واجبةٌ، وإنما جَوَّزْنا البِدايةَ بواحدةٍ، لتعَذُّر الجَمْعِ،

٢٧٬٨٥٥

فإذا باتَ عندَ إحداهُنَّ ليلةً، تَعَينَّتَ اللَّيلةُ الثَّانيةُ حقًّا للأُخْرَى، فلم يَجُزْ جَعْلها للأُولى بغيرِ رِضاها، ولأنه تأْخِيرٌ لحُقوقِ بعْضِهنَّ، فلم يَجُزْ بغيرِ رضاهُنَّ، كالزِّيادةِ على الثَّلاثِ، ولأنَّه إذا كان له أرْبَعُ نِسْوَةٍ، فجعلَ لكلِّ واحدةٍ ثلاثًا، حصلَ تأْخِيرُ الأخيرةِ في تِسْعِ ليالٍ، وذلك كثيرٌ، فلم يَجُزْ، كما لو كان له امْرأتانِ، فأرادَ أن يَجْعلَ لكلِّ واحدةٍ تِسْعًا، ولأَنَّ للتَّأْخِيرِ آفاتٍ ، فلا يَجوزُ مع إمْكانِ التَّعْجيلِ بغيرِ رِضا المُسْتَحِقِّ، كتَأْخِيرِ الدَّيْنِ الحالِّ، والتَّحْديدُ بالثَّلاثِ تَحَكُّمٌ لا يُسْمَعُ مِن غيرِ دليلٍ، وكونُه في حَدِّ القِلَّةِ لا يُوجِبُ جَوازَ تَأْخيرِ الحَقِّ، كالدُّيونِ الحالَّةِ وسائرِ الحقوقِ.

فصل: فإن كانتِ امْرأتَاه في بَلَدَيْنِ، فعليه العَدْلُ بينَهما؛ لأنَّه اخْتارَ المُباعَدَةَ بينَهما، فلا يَسْقطُ حقُّهما عنه بذلك،

٢٧٬٨٥٦

فإمَّا أن يَمْضِىَ إلى الغائِبَةِ في أيَّامِها،

٢٧٬٨٥٧

وإمَّا أن يُقْدِمَها إليه، فيَجْمعَ بينَهما في بلَدٍ واحدٍ،

٢٧٬٨٥٨

فإنِ امْتنعَتْ مِن القُدومِ مع الإِمْكانِ، سقطَ حَقُّها لنُشُوزِها.

٢٧٬٨٥٩

وإن أحَبَّ القَسْمَ بينَهما في بلَدَيْهما، لم يُمْكِنْ أن يَقْسِمَ ليلةً وليلةً، فيجعلُ المُدَّةَ بحَسَبِ ما يُمْكِنُ، كشَهْرٍ وشَهْرٍ، أو أكثرَ أو أقلَّ، على حَسَبِ ما يُمْكِنُه، وعلى حسَبِ تَقارُبِ البلدَيْنِ وتَباعُدِهما.

فصل: فإن قَسَم، ثم جاءَ ليَقْسِمَ للثَّانيةِ، فأَغْلَقَتِ البابَ دُونَه، أو منَعتْه مِن الاسْتِمْتاعِ بها، أو قالت: لا تدْخُلْ علىَّ، ولا تَبِتْ عندِى. أو ادَّعَتِ الطَّلاقَ، سقطَ حَقّها مِن القَسْمِ.

٢٧٬٨٦٠

فإن عادَتْ بعدَ ذلك إلى المُطاوَعَةِ، اسْتَأْنَفَ القَسْمَ بينَهما، ولم يَقْضِ للنَّاشِزِ؛ لأنَّها أسْقطَتْ حَقَّ نفْسِها.

٢٧٬٨٦١

فإن كان له أرْبَعُ نِسْوَةٍ، فأقامَ عندَ ثلاثٍ مِنهنَّ ثلاثينَ ليلةً، لَزِمَه أن يُقِيمَ عندَ الرَّابعةِ عَشْرًا؛ لتُساوِيهنَّ،

٢٧٬٨٦٢

فإن نَشَزَتْ إحْداهُنَّ عليه، وظلمَ واحدةً فلم يقْسِمْ لها، [وأقامَ عندَ الاثْنَتَيْنِ ثَلاثِينَ لَيْلَةً، ثم أطَاعَتْه النَّاشِزُ، وأَرادَ القَضاءَ للمَظْلُومةِ، فإنَّه يَقْسِمُ لها] ثلاتًا، وللنَّاشِزِ ليلةً، خمسةَ أدْوارٍ، فيُكْمِلُ للمَظْلومةِ خَمْسَ عشْرةَ ليلةً، ويحْصُلُ للناشزِ خمسةٌ، ثم يسْتَأْنِفُ القَسْمَ بينَ الجميعِ،

٢٧٬٨٦٣

فإن كان له ثلاث نِسْوَةٍ، فقَسَمَ بينَ اثنتَيْنِ ثلاثينَ ليلةً، وظلَمَ الثَّالثةَ، ثم تزَوَّجَ جديدةً، ثم أرادَ أن يَقْضِىَ للمَظْلومةِ، فإنَّه يَخُصُّ الجديدةَ بسَبْعٍ إن كانت بِكْرًا، وثلاثٍ إن كانت ثَيِّبًا، ثم يقْسِمُ بينَها وبينَ المظْلومةِ خمسةَ أدْوارٍ على ما قدَّمْنا، للمظْلومةِ مِن كلِّ دَوْرٍ ثلاثًا، وواحدةً للجديدةِ.

٣٣٦٠ -

المبدع في شرح المقنعابن مفلح

(وَإِنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً) يَعْنِي: أَنَّ الْحُرَّةَ الْكِتَابِيَّةَ كَالْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ، وَصَرَّحَ بِهِ فِي " الْمُغْنِي " و" الشَّرْحِ "، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إِجْمَاعًا؛ لِأَنَّ الْقَسْمَ مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ، فَاسْتَوَيَا فِيهِ كَالنَّفَقَةِ وَتُفَارِقُ الْأَمَةُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ تَسْلِيمُهَا وَلَا يَحْصُلُ لَهَا الْإِيوَاءُ التَّامُّ،

١٧٬٨٩٦

بِخِلَافِ الْحُرَّةِ وَالْمُعْتَقِ بَعْضُهَا بِالْحِسَابِ.

١٧٬٨٩٧

فَرْعٌ: عَتَقَتْ أَمَةٌ فِي نَوْبَتِهَا أَوْ نَوْبَةِ حُرَّةٍ مَسْبُوقَةٍ، فَلَهَا قَسْمُ حُرَّةٍ،

١٧٬٨٩٨

وَفِي نَوْبَةِ حُرَّةٍ سَابِقَةٍ، قِيلَ: يَتِمُّ لِلْحُرَّةِ عَلَى حُكْمِ الرِّقِّ،

١٧٬٨٩٩

وَقِيلَ: يَسْتَوِيَانِ بِقَطْعٍ أَوِ اسْتِدْرَاكٍ،

١٧٬٩٠٠

وَفِي " الْمُغْنِي " و" التَّرْغِيبِ ": وَإِنْ عَتَقَتْ بَعْدَ نَوْبَتِهَا اقْتَصَرَتْ عَلَى يَوْمِهَا، زَادَ فِي " التَّرْغِيبِ ": بَدَأَ بِهَا أَوْ بِالْحُرَّةِ، وَيَطُوفُ بِمَجْنُونٍ مَأْمُونٍ وَلِيُّهُ وُجُوبًا، لَا بِطِفْلٍ،

١٧٬٩٠١

وَيَحْرُمُ تَخْصِيصٌ بِإِفَاقَتِهِ وَإِنْ أَفَاقَ فِي نَوْبَةٍ وَاحِدَةٍ، فَفِي قَضَاءِ يَوْمِ جُنُونِهِ لِلْأُخْرَى وَجْهَانِ.

[الْقَسْمُ لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْمَرِيضَةِ وَالْمَعِيبَةِ] (وَيَقْسِمُ لِلْحَائِضِ، وَالنُّفَسَاءِ، وَالْمَرِيضَةِ، وَالْمَعِيبَةِ، وَالرَّتْقَاءِ) وَمُظَاهِرٍ مِنْهَا، وَصَغِيرَةٍ مُمْكِنٍ وَطْؤُهَا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ: السَّكَنُ، وَالْإِيوَاءُ، وَالْأُنْسُ، وَحَاجَتُهُنَّ دَاعِيَةٌ إِلَى ذَلِكَ،

١٧٬٩٠٢

فَأَمَّا الْمَجْنُونَةُ فَإِنْ خِيفَ مِنْهَا، فَلَا قَسْمَ لَهَا، وَإِلَّا فَهِيَ كَالْعَاقِلَةِ، ذَكَرَهُ فِي " الشَّرْحِ "،

١٧٬٩٠٣

وَظَاهِرُهُ: أَنَّ الْمَرِيضَ، وَالْمَجْبُوبَ، وَالْعِنِّينَ، وَالْخَصِيَّ، يَقْسِمُ؛ لِأَنَّهُ لِلْأُنْسِ، وَذَلِكَ حَاصِلٌ مِمَّنْ لَا يَطَأُ،

١٧٬٩٠٤

فَإِنْ شِقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ اسْتَأْذَنَهُنَّ فِي الْكَوْنِ عِنْدَ إِحْدَاهُنَّ،

١٧٬٩٠٥

فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ أَقَامَ عِنْدَ إِحْدَاهُنَّ بِقُرْعَةٍ أَوِ اعْتَزَلَهُنَّ جَمِيعًا (فَإِنْ دَخَلَ فِي لَيْلَتِهَا إِلَى غَيْرِهَا لَمْ يَجُزْ) ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ (إِلَّا لِحَاجَةٍ دَاعِيَةٍ) كَكَوْنِ ضُرَّتِهَا مَنْزُولًا بِهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَحْضُرَهَا، أَوْ تُوصِيَ إِلَيْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ عُرْفًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَالَةٌ ضَرُورِيَّةٌ وَحَاجَةٌ، فَأُبِيحَ بِهِ تَرْكُ الْوَاجِبِ إِلَى قَضَائِهِ فِي وَقْتٍ آخَرَ،

١٧٬٩٠٦

وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ يَدْخُلُ إِلَيْهَا نَهَارًا،

١٧٬٩٠٧

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاجَةٌ دَاعِيَةٌ،

١٧٬٩٠٨

وَفِي " الْمُغْنِي " و" الشَّرْحِ ": أَنَّهُ يَجُوزُ لِحَاجَةٍ، كَدَفْعِ نَفَقَةٍ، وَعِيَادَةٍ،

١٧٬٩٠٩

وَفِي " التَّرْغِيبِ ": فِيهِمَا لِحَاجَةٍ مَاسَّةٍ أَوْ لِمَرَضٍ فَيُدَاوِيهَا،

١٧٬٩١٠

وَفِي قُبْلَةٍ وَنَحْوِهَا نَهَارًا وَجْهَانِ

الإنصافالمرداوي

ويَقْسِمُ للحائِضِ والنُّفَساءِ والمَريضَةِ والمَعِيبَةِ.

٣١٬٧٧٩

وكذا مَن آلى منها أو فَإِنْ دَخَلَ فِى لَيْلَتِهَا إلَى غَيْرِهَا، لَمْ يَجُزْ إِلَّا لِحَاجَةٍ دَاعِيَةٍ،

٣١٬٧٨٠

فَإِنْ لَمْ يَلْبَثْ عِنْدَهَا، لَمْ يَقْضِ،

٣١٬٧٨١

وإنْ لَبِثَ أَوْ جَامَعَ، لَزِمَهُ أَنْ يَقْضِىَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ حَقِّ الأُخْرَى.

ظاهَرَ، والمُحْرِمَةُ، ومَن سافَرَ بها بقُرْعَةٍ، والزَّمِنَةُ، والمَجْنونَةُ المَأْمُونَةُ. نصَّ على ذلك.

٣١٬٧٨٢

وأمَّا الصَّغِيرةُ، فقال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: إنْ كانت تُوطَأُ، قسَم لها. وهو أحدُ الوَجْهَيْن.

٣١٬٧٨٣

وقيل: إنْ كانت مُمَيِّزَةً، قسَم لها، وإلَّا فلا. واقْتَصَر عليه فى «المُحَرَّرِ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ»، و «الرِّعايَتَيْن»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ». وأطلَقَهما فى «الفُروعِ».

٣١٬٧٨٤

فإنْ دخَل فى لَيْلَتِها إلى غيرِها، لم يَجُزْ إلَّا لحاجَةٍ داعيَةٍ،

٣١٬٧٨٥

فإنْ لم يَلْبَثْ عندَها، لم يَقْضِ،

٣١٬٧٨٦

وإنْ لَبِثَ، أو جامعَ، لَزِمَه أَنْ يَقْضِىَ لها مثلَ ذلك مِن حَقِّ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأُخْرَى. هذا الصَّحيحُ مِن المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم.

٣١٬٧٨٧

وقيل: لا يقْضِى وَطْأً فى الزَّمَنِ اليَسيرِ. وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه».

٣١٬٧٨٨

وقال فى «الترْغيبِ»، فى مَن دخَل نَهارًا لحاجَةٍ، أو لَبِثَ، وَجْهان.

٣١٬٧٨٩

تنبيه: ظاهِرُ قولِه: أو جامَعَ، لَزِمَه أَنْ يقْضِىَ. أنّه لو قبَّل أو باشَرَ، ونحوُه، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لا يقْضِى. وهو أحدُ الوَجْهَيْن. وقدَّمه ابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه». وهو ظاهِرُ كلامِه فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ» , و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ»، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

و «الحاوِى»، وغيرِهم. والوَجْهُ الثَّانى، يقْضِى، كما لو جامَعَ.

٣١٬٧٩٠

قلتُ: وهو الصوابُ. وأطْلَقَهما فى «الرِّعايتَيْن»، و «النَّظْمِ»، و «الفُروعِ»، و «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ».

فائدتان؛ إحْداهما، يجوزُ له أَنْ يقْضِىَ لَيْلَةَ صَيْفٍ عن ليْلَةِ شِتاءٍ، وعكْسُه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.

٣١٬٧٩١

وقال فى «التَّرْغيبِ»، و «البُلْغَةِ»: لا يقضِى ليْلَةَ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

صَيْفٍ عن شِتاءٍ. انتهى. ويقْضِى أوَّلَ اللَّيْلِ عن آخِرِه، وعكْسُه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.

٣١٬٧٩٢

وقيل: يتعَيَّنُ مثلُ الزَّمَنِ الذى فوَّتَه فى وَقته. الثَّانيةُ، له أَنْ يأتِىَ نِساءَه، وله أَنْ يدْعُوهُنَّ إلى منْزِلِه،

٣١٬٧٩٣

فإنِ امْتنَعَ أحدٌ مِنْهُنَّ، سقَطَ حقها، وله دُعاءُ البَعْضِ إلى منْزلِه، ويأْتِى إلى البَعْضِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.

٣١٬٧٩٤

وقيل: يدْعُو الكُلَّ، أو يأْتِى الكُلَّ. فعلى هذا ليستِ المُمْتَنِعَةُ ناشِزًا. انتهى. والحَبْسُ كغيرِه، إلا أنَّه إنْ دَعاهُنَّ لم يلْزَمْ، ما لم يكُنْ سكَنَ مِثْلِهِنَّ.

٣١٬٧٩٥

وَإِنْ أَرَادَ النُّقْلَةَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ وأَخْذَ إِحْدَاهُنَّ مَعَهُ، وَالأُخْرَى مَعَ غَيْرِهِ، لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِقُرْعَةٍ،

٣١٬٧٩٦

وَمَتَى سَافَرَ بِهَا بِقُرْعَةٍ، لَمْ يَقضِ،

الممتع في شرح المقنعابن المنجى

قال: (فإن دخل في ليلتها إلى غيرها لم يجز إلا لحاجة داعية. فإن لم يلبث عندها لم يقض. وإن لبث أو جامع لزمه أن يقضي لها (٢) مثل ذلك من حق الأخرى).

١٢٬٧٠٢

أما كون الزوج لا يجوز له الدخول إلى غير من الليلة لها إذا لم تكن حاجة داعية؛ فلأنه ترك الواجب عليه لا لحاجة.

١٢٬٧٠٣

وأما كونه يجوز له لحاجة داعية مثل: أن تكون ضرتها منزولاً بها فيريد أن يحضرها أو توصي إليه أو نحو ذلك مما لا بد منه عرفاً؛ فلأن ذلك حالة ضرورة وحاجة فأبيح به ترك الواجب إلى قضائه في وقت آخر. وقول المصنف رحمه الله تعالى: في ليلتها: مشعرٌ بأنه له فعل ذلك في نهارها الذي هو تبع لليلة وإن لم تكن الحاجة داعية. وصرح به في المغني فقال: يجوز الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها لحاجة من دفع نفقة أو عيادة أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته أو زيارتها لبعد عهدهما ونحو ذلك؛

لما روت عائشة قالت:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليَّ في يوم غيري فينال مني كل شيء إلا الجماع».

١٢٬٧٠٤

وأما كونه لا يقضي إذا لم يلبث عندها؛ فلأنه لا

١٢٬٧٠٥

فائدة فيه لقلته.

وأما كونه يلزمه أن يقضي لها مثل ذلك من حق الأخرى إذا لبث أو جامع؛ فلأن التسوية واجبة ولا يحصل إلا بذلك.

ولا فرق في القضاء المذكور وعدمه بين ما إذا كان ممنوعاً من الدخول؛ مثل: أن يدخل لغير حاجة، أو غير ممنوع؛ مثل: أن يدخل لحاجة؛ لأنه زمن مستحق للغير أو زمن لا يقضى لقلته. فاستوى فيه صاحب الحاجة وغيره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.