فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ فِي الْقَسْمِ

المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬٦١٢ إلى ٤٬٦٢٥

  1. ٦/٢٥٤٦/٢٥٤

    وعَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ نِسَائِهِ فِي الْقَسْمِ وَعِمَادُ الْقَسْمِ اللَّيْلُ إِلَّا لِمَنْ مَعِيشَتُهُ بِاللَّيْلِ كَالْحَارِسِ وَلَيْسَ لَهُ الْبَدَاءَةُ بِإِحْدَاهُنَّ وَلَا السَّفَرُ بِهَا إِلَّا بِقُرْعَةٍ

  2. ٦/٢٥٥٦/٢٥٥

    فَإِذَا بَاتَ عِنْدَهَا بِقُرْعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لَزِمَهُ الْمَبِيتُ عِنْدَ الثَّانِيَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ فِي الْوَطْءِ، بَلْ يُسْتَحَبُّ وَيَقْسِمُ لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ لَيْلَةً وَلِلْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ

  3. ٦/٢٥٦٦/٢٥٦

    وَإِنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً وَيَقْسِمُ لِلْحَائِضِ، وَالنُّفَسَاءِ، وَالْمَرِيضَةِ، وَالْمَعِيبَةِ، وَالرَّتْقَاءِ إِلَّا لِحَاجَةٍ دَاعِيَةٍ

  4. ٦/٢٥٧٦/٢٥٧

    فَإِنْ لَمْ يَلْبَثْ عِنْدَهَا لَمْ يَقْضِ

  5. وَإِنْ لَبِثَ أَوْ جَامَعَ، لَزِمَهُ أَنْ يَقْضِيَ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ حَقِّ الْأُخْرَى

  6. وَإِنْ أَرَادَ النُّقْلَةَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ وَأَخَذَ إِحْدَاهُنَّ مَعَهُ وَالْأُخْرَى مَعَ غَيْرِهِ، لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِقُرْعَةٍ

  7. ٦/٢٥٨٦/٢٥٨

    وَمَتَى سَافَرَ بِهَا بِقُرْعَةٍ لَمْ يَقْضِ

  8. وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قُرْعَةٍ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ لِلْأُخْرَى

  9. وَإِنِ امْتَنَعَتْ مِنَ السَّفَرِ مَعَهُ، أَوْ مِنَ الْمَبِيتِ عِنْدَهُ، أَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ سَقَطَ حَقُّهَا مِنَ الْقَسْمِ

  10. وَإِنْ أَشْخَصَهَا هُوَ فَهِيَ عَلَى حَقِّهَا مِنْ ذَلِكَ

  11. وَإِنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ حَقَّهَا مِنَ الْقَسْمِ لِبَعْضِ ضَرَائِرِهَا بِإِذْنِهِ وَلَهُ الرُّجُوعُ فَيَجْعَلُهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ فَمَتَى رَجَعَتْ فِي الْهِبَةِ عَادَ حَقُّهَا

  12. ٦/٢٥٩٦/٢٥٩

    وَلَا قَسْمَ عَلَيْهِ فِي مِلْكِ يَمِينِهِ

  13. ٦/٢٦٠٦/٢٦٠

    وَتُسْتَحَبُّ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ

  14. وأَنْ لَا يَعْضُلَهُنَّ إِنْ لَمْ يُرِدِ الِاسْتِمْتَاعَ بِهِنَّ