فَصْلٌ فِي الْقَسْمِ
المقنعالحنابلةالمسائل ٤٬٦١٢ إلى ٤٬٦٢٥
-
٦/٢٥٤٦/٢٥٤
وعَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ نِسَائِهِ فِي الْقَسْمِ وَعِمَادُ الْقَسْمِ اللَّيْلُ إِلَّا لِمَنْ مَعِيشَتُهُ بِاللَّيْلِ كَالْحَارِسِ وَلَيْسَ لَهُ الْبَدَاءَةُ بِإِحْدَاهُنَّ وَلَا السَّفَرُ بِهَا إِلَّا بِقُرْعَةٍ
-
٦/٢٥٥٦/٢٥٥
فَإِذَا بَاتَ عِنْدَهَا بِقُرْعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا لَزِمَهُ الْمَبِيتُ عِنْدَ الثَّانِيَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ فِي الْوَطْءِ، بَلْ يُسْتَحَبُّ وَيَقْسِمُ لِزَوْجَتِهِ الْأَمَةِ لَيْلَةً وَلِلْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ
-
٦/٢٥٦٦/٢٥٦
وَإِنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً وَيَقْسِمُ لِلْحَائِضِ، وَالنُّفَسَاءِ، وَالْمَرِيضَةِ، وَالْمَعِيبَةِ، وَالرَّتْقَاءِ إِلَّا لِحَاجَةٍ دَاعِيَةٍ
-
٦/٢٥٧٦/٢٥٧
فَإِنْ لَمْ يَلْبَثْ عِنْدَهَا لَمْ يَقْضِ
-
وَإِنْ لَبِثَ أَوْ جَامَعَ، لَزِمَهُ أَنْ يَقْضِيَ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ حَقِّ الْأُخْرَى
-
وَإِنْ أَرَادَ النُّقْلَةَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ وَأَخَذَ إِحْدَاهُنَّ مَعَهُ وَالْأُخْرَى مَعَ غَيْرِهِ، لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِقُرْعَةٍ
-
٦/٢٥٨٦/٢٥٨
وَمَتَى سَافَرَ بِهَا بِقُرْعَةٍ لَمْ يَقْضِ
-
وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ قُرْعَةٍ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ لِلْأُخْرَى
-
وَإِنِ امْتَنَعَتْ مِنَ السَّفَرِ مَعَهُ، أَوْ مِنَ الْمَبِيتِ عِنْدَهُ، أَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ سَقَطَ حَقُّهَا مِنَ الْقَسْمِ
-
وَإِنْ أَشْخَصَهَا هُوَ فَهِيَ عَلَى حَقِّهَا مِنْ ذَلِكَ
-
وَإِنْ سَافَرَتْ لِحَاجَتِهَا وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ حَقَّهَا مِنَ الْقَسْمِ لِبَعْضِ ضَرَائِرِهَا بِإِذْنِهِ وَلَهُ الرُّجُوعُ فَيَجْعَلُهُ لِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ فَمَتَى رَجَعَتْ فِي الْهِبَةِ عَادَ حَقُّهَا
-
٦/٢٥٩٦/٢٥٩
وَلَا قَسْمَ عَلَيْهِ فِي مِلْكِ يَمِينِهِ
-
٦/٢٦٠٦/٢٦٠
وَتُسْتَحَبُّ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ
-
وأَنْ لَا يَعْضُلَهُنَّ إِنْ لَمْ يُرِدِ الِاسْتِمْتَاعَ بِهِنَّ