وَلَا بُدَّ أَنْ يَجْرَحَ الصَّيْدَ،
الشروح عليها
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَلَا بُدَّ أَنْ يَجْرَحَ الصَّيْدَ، فَإِنْ قَتَلَهُ بِصَدْمَتِهِ، أَوْ خَنَقَهُ، لَمْ يُبَحْ) قَدَّمَهُ فِي الْكَافِي وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَةِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَقَالَهُ الْأَكْثَرُ، لِأَنَّهُ قَتْلٌ بِغَيْرِ جَرْحٍ، أَشْبَهَ مَا لَوْ قَتَلَهُ بِالْحَجَرِ وَالْبُنْدُقِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
قال: (ولا بد أن يجرح الصيد. فإن قتله بصدمته أو خنقه لم يبح. وقال ابن حامد: يباح) .
أما كون الجارح لا بد أن يجرح الصيد؛ فلأن قتله بغيره لا يبيحه؛ لما يأتي ذكره فيه بعد.
وأما كونه إذا قتله بصدمته أو خنقه لا يباح على المذهب؛ فلأنه إذا قتله بذلك يكون موقوذاً، والله حرمه.
ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم:«ما أنهرَ الدم وذكر اسم الله عليه فكُل»: يدل على أنه لا يباح ما لم ينهر الدم.
وأما كونه يباح على قول ابن حامد؛ فلعموم قوله تعالى:{فكلوا مما أمسكن عليكم}، وعموم قوله:«إذا أرسلتَ كلبَكَ المعلّم فكُل».
والأول أولى؛ لأن العموم في الآية والخبر مخصوص بما ذكر من الدليل الدال على عدم إباحته المتقدم ذكره.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.