فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(وإذا وهب) بالبناء للمجهول لليتيم هبةٌ فقبضها له وليه جاز،

٢٬٣٦٧

فإن كان في حجر أمه فقبضها له جائزةٌ،

٢٬٣٦٨

وكذلك إن كان في حجر أجنبيٍ يربيه فقبضه له جائزٌ.

٢٬٣٦٩

وإن قبض الصبي الهبة بنفسه له جاز.

٢٬٣٧٠

وإن وهب اثنان من واحدٍ داراً جاز،

٢٬٣٧١

وإن وهب واحدٌ من اثنين داراً لم يصح عند أبي حنيفة،

٢٬٣٧٢

وقال أبو يوسف ومحمدٌ: يصح. (لليتيم هبة فقبضها وليه) وهو أحد أربعة: الأب، ثم وصيه، ثم الجد، ثم وصيه (له) أي للصغير (جاز) القبض وتمت الهبة،

٢٬٣٧٣

وإن لم يكن اليتيم في حجرهم، وعند عدم هؤلاء تتم بقبض من هو في حجره،

الجوهرة النيرةالحدادي

(وَإِذَا وُهِبَ لِلْيَتِيمِ هِبَةٌ فَقَبَضَهَا لَهُ وَلِيّه جَازَ) وَهُوَ وَصِيُّ أَبِيهِ أَوْ جَدُّهُ أَوْ وَصِيُّ جَدِّهِ أَوْ الْقَاضِي أَوْ مَنْ نَصَّبَهُ الْقَاضِي

٣٬٨٣١

قَالَ فِي النِّهَايَةِ لَا يَجُوزُ قَبْضُ الْهِبَةِ لِلصَّغِيرِ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ وَهُمْ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورُونَ

٣٬٨٣٢

أَمَّا مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ الْأَقَارِبِ لَا يَجُوزُ إلَّا إذَا كَانَ يَعُولُهُ كَالْأَجْنَبِيِّ قَوْلُهُ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.