فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(وقالا: له مسناة يمشي عليها، ويلقي عليها طينه) ، لأن النهر لابد له من ذلك، فكان الظاهر أنه له،

٢٬٦٨٢

قال في التصحيح: واختار قول الإمام المحبوبي والنسفي، قال: وهذا إذا لم تكن مشغولة بغرس لأحدهما أو طين،

٢٬٦٨٣

فإن كان فهي لصاحب الشغل بالاتفاق. اهـ.

٢٬٦٨٤

وفي الهداية: ولو كان عليه غرس لا يدري من غرسه فهو من مواضع الخلاف أيضاً وثمرة الخلاف أن ولاية الغرس لصاحب الأرض عنده، وعندهما لصاحب النهر، اهـ.

الجوهرة النيرةالحدادي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢٦٠ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.