ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد وولد الابن والأب والجد
الشروح عليها
اللباب في شرح الكتابالميداني
(ويسقط ولد الأم) أي الأخ من الأم (بأربعة) أصناف (بالولد) مطلقاً (وولد الابن) مطلقا،
٥٬٢٨٦
وإن سفل بمحض الذكور (والأب، والجد) الصحيح وإن علا.
الجوهرة النيرةالحدادي
(قَوْلُهُ وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأُمِّ بِأَحَدِ أَرْبَعَةٍ بِالْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ وَالْأَبِ وَالْجَدِّ) وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.