فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده) الكبير الذي في عياله (وخادمه الذي في عياله) لأنه "إنما يحفظ عادة بهؤلاء، وهذا لأن عينه أمانة في يده، فصار كالوديعة. هداية وإن حفظه بغير من في عياله أو أودعه ضمن،

١٬٦٠٠

وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته،

١٬٦٠١

وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن فقبضه خرج من ضمان المرتهن،

١٬٦٠٢

فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شيء، وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده،

١٬٦٠٣

فإذا أخذه عاد الضمان، وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين،

١٬٦٠٤

فإن لم يكن له وصيٌ نصب القاضي له وصياً وأمره ببيعه،

الجوهرة النيرةالحدادي

(قَوْلُهُ: وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَحْفَظَ الرَّهْنَ بِنَفْسِهِ وَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ الَّذِي فِي عِيَالِهِ) يَعْنِي وَلَدَهُ الْكَبِيرَ الَّذِي فِي عِيَالِهِ، وَالْمُرَادُ بِخَادِمِهِ هُوَ الْحُرُّ الَّذِي أَجَرَ نَفْسَهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.