وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله
الشروح عليها
(وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده) الكبير الذي في عياله (وخادمه الذي في عياله) لأنه "إنما يحفظ عادة بهؤلاء، وهذا لأن عينه أمانة في يده، فصار كالوديعة. هداية وإن حفظه بغير من في عياله أو أودعه ضمن،
وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته،
وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن فقبضه خرج من ضمان المرتهن،
فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شيء، وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده،
فإذا أخذه عاد الضمان، وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين،
فإن لم يكن له وصيٌ نصب القاضي له وصياً وأمره ببيعه،
(قَوْلُهُ: وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَحْفَظَ الرَّهْنَ بِنَفْسِهِ وَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ الَّذِي فِي عِيَالِهِ) يَعْنِي وَلَدَهُ الْكَبِيرَ الَّذِي فِي عِيَالِهِ، وَالْمُرَادُ بِخَادِمِهِ هُوَ الْحُرُّ الَّذِي أَجَرَ نَفْسَهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.