كتاب الرهن
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ١٬٤٢٩ إلى ١٬٤٩٧
-
١/٩٢١/٩٢
الرهن: ينعقد بالإيجاب والقبول
-
ويتم القبض
-
فإذا قبض المرتهن الرهن محوزا مفرغا مميزا ثم العقد فيه
-
وما لم يقبضه فالراهن بالخيار: إن شاء سلمه وإن شاء رجع عن الرهن
-
فإذا سلمه إليه وقبضه دخل في ضمانه
-
ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون
-
وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين
-
فإذ هلك في يد المرتهن وقيمته والدين سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه حكما
-
وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين فالفضل أمانة في يده
-
وإن كانت أقل سقط من الدين بقدرها ورجع المرتهن بالفضل
-
ولا يجوز رهن المشاع
-
ولا رهن ثمرة على رؤوس النخل دون النخل
-
ولا زرع في الأرض دون الأرض
-
ولا يجوز رهن الأرض والنخل دونهما
-
ولا يصح الرهن بالأمانات كالودائع والمضاربات ومال الشركة
-
ويصح الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه
-
فإن هلك في مجلس العقد ثم الصرف والسلم المرتهن مستوفيا لدينه
-
وإذا اتفقا على وضع الرهن على يد عدل جاز
-
وليس للمرتهن ولا للراهن أخذه من يده
-
فإن هلك في يده هلك من ضمان المرتهن
-
ويجوز رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون
-
فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدين وإن اختلفا في الجودة والصناعة
-
ومن كان له دين على غيره فأخذ منه مثل دينه فأنفقه ثم علم أنه كان زيوفا فلا شيء له عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يزد مثل الزيوف ويرجع بالجياد
-
ومن رهن عيدين بألف درهم فقضى حصة أحدهما لم يكن له أن يقضه حتى يؤدي باقي الدين
-
١/٩٣١/٩٣
وإذا وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائزة
-
فإن شرطت في عقد الرهن فليس للراهن عزله عنها
-
فإن عزله لم ينعزل ن
-
وإن مات الراهن لم ينعزل
-
وللمترتهن أن يطالب الراهن ويحبسه به
-
وإن كان الرهن في يده فليس عليه أن يمكنه من بيعه حتى يقضه الدين من ثمنه
-
فإن قضاه الدين قيل له: سلم الرهن إليه
-
وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف
-
فإن أجازه المرتهن جاز
-
وإن قضاه الراهن دينه جاز البيع
-
وإن اعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه
-
فإن كان الدين حالا طولب بأداء الدين
-
وإن كان مؤجلا أخذ منه قيمة العبد فجعلت رهنا مكانه حتى يحل الدين
-
وإن كان الراهن معسرا استسعي العبد في قيمته فقضى بها دينه
-
وكذلك إذا استهلك الراهن الرهن
-
وإن استهلكه أجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضمينه ويأخذ القيمة فتكون رهنا في يده
-
وجناية الراهن على الرهن مضمونة
-
وجناية المرتهن عليه تسقط من دينه بقدرها
-
وجناية الرهن على الراهن وعلى المرتهن وعلى مالهما هدر
-
وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن
-
وأجرة الراعي ونفقة الرهن على الراهن
-
ونماؤه للراهن فيكون رهنا مع الأصل
-
فإن هلك هلك بغير شيء
-
وإن هلك الأصل وبقي النماء افتحه الراهن بحصته
-
ويقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاك
-
فما أصاب الأصل سقط من الدين وما أصاب النماء افتكه الراهن به
-
وتجوز الزيادة في الرهن
-
ولا تجوز في الدين عند أبي حنيفة ومحمد ولا يصير الرهن رهنا بهما
-
وقال أبو يوسف: تجوز الزيادة في الدين أيضا
-
وإذا رهن عينا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما جاز وجميعها رهن عند كل واحد منهما
-
والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه منهما
-
فإن قضى أحدهما دينه كانت كلها رهنا في يد الآخر حتى يستوفي دينه
-
ومن باع عبدا على أن يرهنه المشتري بالثمن شيئا بعينه فإن امتنع المشتري من تسليم الهن لم يجبر عليه
-
وكان البائع بالخيار: إن شاء رضي بترك الرهن وإن شاء فسخ البيع
-
إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا أو يدفع قيمة الرهن رهنا مكانه
-
وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله
-
١/٩٤١/٩٤
وإن حفظه بغير من في عياله أو أوده ضمن
-
وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغضب بجميع قيمته
-
وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن فقبضه خرج من ضمان المرتهن
-
فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شيء
-
وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده
-
فإذا أخذه عاد الضمان
-
وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين
-
فإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وأمره ببيعه