وإن أفطر يوما بعذر أو بغير عذر استأنف
الشروح عليها
(وإن أفطر يوماً منهما) أي الشهرين (بعذر) كسفر ومرض ونفاس،
بخلاف الحيض لتعذر الخلو عنه (أو بغير عذر استأنف) أيضاً، لفوات التتابع وهو قادر عليه عادة وإن ظاهر العبد لم يجزه في الكفارة إلا الصوم،
فإن أعتق المولى عنه أو أطعم لم يجزه،
وإذا لم يستطع المظاهر الصيام أطعم ستين مسكيناً كل مسكينٍ نصف صاع من بر أو صاعاً من تمرٍ أو شعيرٍ أو قيمة ذلك،
فإن غداهم وعشاهم جاز، قليلاً ما أكلوا أو كثيراً،
فإن أعطى مسكيناً واحداً ستين يوماً أجزأه،
وإن أعطاه في يومٍ واحدٍ لم يجزه إلا عن يومه،
وإن قرب التي ظاهر منها
(قَوْلُهُ وَإِنْ أَفْطَرَ فِي يَوْمٍ مِنْهَا لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ اسْتَأْنَفَ) لِفَوَاتِ التَّتَابُعِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً فَحَاضَتْ أَوْ نَفِسَتْ فِي خِلَالِ ذَلِكَ لَمْ تَسْتَأْنِفْ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.