فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(وإن أفطر يوماً منهما) أي الشهرين (بعذر) كسفر ومرض ونفاس،

٣٬٢٣٤

بخلاف الحيض لتعذر الخلو عنه (أو بغير عذر استأنف) أيضاً، لفوات التتابع وهو قادر عليه عادة وإن ظاهر العبد لم يجزه في الكفارة إلا الصوم،

٣٬٢٣٥

فإن أعتق المولى عنه أو أطعم لم يجزه،

٣٬٢٣٦

وإذا لم يستطع المظاهر الصيام أطعم ستين مسكيناً كل مسكينٍ نصف صاع من بر أو صاعاً من تمرٍ أو شعيرٍ أو قيمة ذلك،

٣٬٢٣٧

فإن غداهم وعشاهم جاز، قليلاً ما أكلوا أو كثيراً،

٣٬٢٣٨

فإن أعطى مسكيناً واحداً ستين يوماً أجزأه،

٣٬٢٣٩

وإن أعطاه في يومٍ واحدٍ لم يجزه إلا عن يومه،

٣٬٢٤٠

وإن قرب التي ظاهر منها

الجوهرة النيرةالحدادي

(قَوْلُهُ وَإِنْ أَفْطَرَ فِي يَوْمٍ مِنْهَا لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ اسْتَأْنَفَ) لِفَوَاتِ التَّتَابُعِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً فَحَاضَتْ أَوْ نَفِسَتْ فِي خِلَالِ ذَلِكَ لَمْ تَسْتَأْنِفْ وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.