فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(ومن أعتق عبده لوجه اللهأو للشيطان أو للصنم عتق) عليه، لصدور الإعتاق من أهله مضافا إلى محله فيقع ويلغو قوله بعده (للصنم) أو (للشيطان) ويكون آثما به، بل إن قصد التعظيم كفر وعتق المكره والسكران واقعٌ،

٣٬٥٢٥

وإذا أضاف العتق إلى ملكٍ أو شرطٍ كما يصح في الطلاق،

٣٬٥٢٦

وإذا خرج عبدٌ من دار الحرب إلينا مسلماً عتق،

٣٬٥٢٧

وإذا أعتق جاريةً حاملاً عتق حملها،

٣٬٥٢٨

وإن أعتق الحمل خاصةً عتق ولم تعتق الأم.

الجوهرة النيرةالحدادي

قَوْلُهُ: (وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ لِلشَّيْطَانِ أَوْ لِلصَّنَمِ عَتَقَ) إلَّا أَنَّهُ إذَا قَالَ لِلشَّيْطَانِ أَوْ لِلصَّنَمِ كَفَرَ، وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.