فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(فإن ترك) المكاتب (وفاء ووارثه غير المولى فلا قصاص لهم) أي للورثة (وإن اجتمعوا مع المولى) ؛ لأنه اشتبه من له الحق، لأنه المولى إن مات عبداً، والوارث إن مات حراً، إذ ظهر الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في موته على نعت الحرية أو الرق،

٣٬٧٠٠

بخلاف الأولى، لأن المولي متعين فيها. هداية وإذا قتل عبد الرهن لم يجب القصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن.

٣٬٧٠١

ومن جرح رجلاً عمداً فلم يزل صاحب فراشٍ حتى مات فعليه القصاص،

٣٬٧٠٢

ومن قطع يد غيره عمداً من المفصل قطعت يده،

٣٬٧٠٣

وكذلك الرجل، ومارن الأنف، والأذن،

٣٬٧٠٤

ومن ضرب عين رجلٍ فقلعها فلا قصاص عليه،

٣٬٧٠٥

وإن كانت قائمةً فذهب ضوءها فعليه القصاص: تحمى له المرآة، ويجعل على وجهه قطنٌ.

الجوهرة النيرةالحدادي

قَوْلُهُ: (وَإِنْ تَرَكَ وَفَاءً وَوَارِثُهُ غَيْرُ الْمَوْلَى فَلَا قِصَاصَ لَهُمْ وَإِنْ اجْتَمَعُوا مَعَ الْمَوْلَى) لِأَنَّ الْمَوْلَى سَقَطَ حَقُّهُ بِالْعِتْقِ فَاجْتِمَاعُهُ مَعَ الْوَارِثِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ فَبَقِيَ الْوَارِثُ وَحْدَهُ وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا قِصَاصَ لَهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.