فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

كتاب الأشربة] والأشربة: جمع شراب، وهو لغة: كل ما يشرب، وخص شرعا بالمسكر. (الأشربة المحرمة أربعة) : أحدها (الخمر، وهي عصير العنب) النئ (إذا) ترك حتى (غلى) : أي صار يفور (واشتد) : أي قوي وصار مسكراً (وقذف) : أي رمي (بالزبد) : أي الرغوة، بحيث لا يبقى شيء منها فيصفو ويرق، وهذا قول أبي حنيفة، وعندهما إذا اشتد بحيث صار مسكراً وإن لم يقذف

لا زيادة له على هذه المسألة.

الجوهرة النيرةالحدادي

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ] [الْأَشْرِبَةُ الْمُحَرَّمَةُ أَرْبَعَةٌ] (كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ) الْأَشْرِبَةُ جَمْعُ شَرَابٍ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (الْأَشْرِبَةُ الْمُحَرَّمَةُ أَرْبَعَةٌ: الْخَمْرُ وَهُوَ عَصِيرُ الْعِنَبِ) يَعْنِي النِّيءَ مِنْهُ (إذَا غَلَى وَاشْتَدَّ وَقُذِفَ بِالزَّبَدِ) مِنْ دُونِ أَنْ يُطْبَخَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.