فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

اللباب في شرح الكتابالميداني

(فإن لم يتراضيا) والمبيع قائم (استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر) ؛ لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه (يبتدئ) الحاكم (بيمين المشتري)

٤٬٥٣٨

قال في الهداية: وهذا قول محمد وأبي يوسف آخراً، وهو رواية عن أبي حنيفة، وهو فإذا حلفا فسخ القاضي البيع بينهما،

٤٬٥٣٩

وإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوى الآخر.

٤٬٥٤٠

وإن اختلفا في الأجل أو في شرط الخيار أو في استيفاء بعض الثمن فلا تحالف بينهما، والقول قول من ينكر الخيار والأجل مع يمينه.

الصحيح، اهـ. وقال الإسبيجاني: يبدأ بيمين المشتري،

٤٬٥٤١

وفي رواية بيمين البائع، وهكذا ذكر أبو الحسن في جامعه،

٤٬٥٤٢

والصحيح الرواية الأولى، وعليه مشى الأئمة المصححون، تصحيح

الجوهرة النيرةالحدادي

(يَبْتَدِئُ بِيَمِينِ الْمُشْتَرِي) هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ أَشَدُّهُمَا إنْكَارًا لِأَنَّهُ مُطَالَبٌ أَوَّلًا بِالثَّمَنِ قَوْلُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.