كتاب الدعوى
مختصر القدوريالحنفيةالمسائل ٣٬٦٥٦ إلى ٣٬٧٦٢
-
١/٢١٤١/٢١٤
المدعي: من لا يجبر على الخصومة إذا تركها
-
والمدعى عليه: من يجبر على الخصومة
-
ولا تقبل الدعوى حتى يذكر شيئا معلوما في جنسه وقدره
-
فإن كان عينا في يد المدعى عليه كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوى
-
وإن لم تكن حاضرة ذكر قيمتها
-
وإن ادعى عقارا حدده وذكر أنه في يد المدعى عليه وأنه يطالبه به
-
وإن كان حقا في الذمة ذكر أنه يطالبه به
-
فإذا صحت الدعوى سأل القاضي المدعى عليه عنها
-
فإن اعترف قضى عليه بها
-
وإن أنكر سأل المدعى البينة
-
فإن أحضرها قضى بها
-
وإن عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه استحلف عليها
-
فإن قال: لي بينة وطلب اليمين لم يستحلف عند أبي حنيفة
-
ولا ترد اليمين على المدعي
-
ولا تقبل بينه صاحب اليد في الملك المطلق
-
وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين قضي عليه بالنكول ولزمه ما ادعى عليه
-
وينبغي للقاضي أن يقول له: إني أعرض اليمين عليك ثلاثا فإن حلفت وإلا قضيت عليك بما ادعاه
-
فإذا كرر العرض ثلاث مرات قضى عليه بالنكول
-
وإن كانت الدعوى نكاحا لم يستحلف المنكر عند أبي حنيفة
-
ولا يستحلف في النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرق والاستيلاد والنسب والولاء والحدود
-
١/٢١٥١/٢١٥
وقال أبو يوسف ومحمد: يستحلف في ذلك كله إلا في الحدود والقصاص
-
وإذا ادعى اثنان عينا في يد آخر كل واحد منهما يزعم أنها له وأقاما البينة قضي بها بينهما
-
وإن ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة وأقاما البينة لم يقض بواحدة من البينتين ويرجع إلى تصديق المرأة لأحدهما
-
وإن ادعى اثنان كل واحد منهما أنه اشترى منه هذا العبد وأقاما البينة فكل واحد منهما بالخيار: إن شاء أخذ نصف العبد بنصف الثمن وإن شاء ترك
-
فإن قضى القاضي بينهما به فقال أحدهما: لا أختار لم يكن للآخر أن يأخذ جميعه
-
وإن ذكر واحد منهما تاريخا فهو للأول منهما
-
وإن لم يذكرا ومع أحدهما قبض فهو أولى به
-
وإن ادعى أحدهما شراء والآخر هبة وقبضا وأقاما البينة ولا تاريخ معهما فالشراء أولى
-
وإن ادعى أحدهما الشراء وادعت امرأة أنه تزوجها عليه فهما سواء
-
وإن ادعى أحدهما رهنا وقبضا والآخر هبة وقبضا فالرهن أولى
-
وإن أقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ فصاحب التاريخ الأبعد أولى
-
وإن ادعيا الشراء من واحد وأقاما البينة على التاريخين فالأول أولى
-
وإن أقام كل واحد منهما بينة على الشراء من آخر وذكرا تاريخا فهما سواء
-
وإن أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ وأقام صاحب اليد البينة على ملك أقدم تاريخا كان أولى
-
وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة بالنتاج فصاحب اليد أولى
-
وكذلك النسج في الثياب التي لا تنسج إلا مرة واحدة
-
وكل سبب في الملك لا يتكرر فهو كذلك
-
وإن أقام الخارج البينة على الملك وصاحب اليد بينة على الشراء منه كان أولى
-
وإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخر ولا تاريخ معهما تهاترت البينتان
-
وإن أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء
-
ومن ادعى قصاصا على غيره فجحد استحلف
-
١/٢١٦١/٢١٦
فإن نكل عن اليمين فيما دون النفس لزمه القصاص
-
وإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه الأرض فيهما
-
وإذا قال المدعي: لي بينة حاضرة قيل لخصمه: أعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيام
-
فإن فعل وإلا أمر بملازمته
-
إلا أن يكون غريبا على الطريق فيلازمه مقدار مجلس القاضي
-
وإن قال المدعى عليه: هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب أو رهنه عندي أو غصبته منه وأقام بينة على ذلك فلا خصومة بينه وبين المدعي
-
وإن قال: ابتعته من الغائب فهو خصم
-
وإن قال المدعي: سرق مني وأقام البينة وقال صاحب اليد: أودعينه فلان وأقام البينة لم تندفع الخصومة
-
وإن قال المدعي: ابتعته من فلان وقال صاحب اليد: أودعنيه فلان ذلك سقطت الخصومة بغير بينة
-
واليمين بالله تعالى دون غيره
-
ويؤكد بذكر أوصافه
-
ولا يستحلف بالطلاق
-
ولا بالعتاق
-
ويستحلف اليهوديث بالله الذي أنزل التوراة على موسى
-
والنصراي بالله الذي أنزل الإنجيلع على عيسى
-
والمجوسي بالله الذي حلق النار
-
ولا يحلفون في بيوت عباداتهم
-
ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا بمكان
-
ومن ادعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف فجحد يستحلف بالله ما بينكما بيع قائم فيه ولا يستحلف بالله ما بعت
-
ويستحلف في الغضب بالله ما يستحق عليك رده ولا يحلف بالله ما غصبت
-
وفي النكاح بالله ما بينكما نكاح قائم في الحال
-
١/٢١٧١/٢١٧
وفي دعوى الطلاق بالله ما هي بائن منك الساعة بما ذكرت ولا يستحلف بالله ما طلقتها
-
وإذا كانت دار في يد رجل ادعاها أحدهما جميعها والآخر نصفها وأقاما البينة فللصاحب الجميع ثلاثة أرباعها ولصاحب النصف ربعها عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: هي بينهما أثلاثا
-
ولو كانت في أيديهما سلمت لصاحب الجميع: نصفها على وجه القضاء ونصفها لا على وجه القضاء
-
وإذا تنازعا في دابة وأقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت عنده وذكرا تاريخا وسن الدابة يوافق أحد التاريخين فهو أولى
-
وإن أشكل ذلك كانت بينهما
-
وإذا تنازعا دابة أحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامها فالراكب أولى
-
وكذلك إذا تنازعا بعيرا وعليه حمل لأحدهما الحمل أولى
-
وكذلك إذا تنازعا قميصا أحدهما لابسه والآخر متعلق بكمه فاللابس أولى
-
وإذا اختلف المتبايعان في البيع فادعى أحدهما ثمنا وادعى البائع أكثر منه أو اعترف البائع بقدر من المبيع وادعى المشتري أكثر منه وأقام أحدهما البينة قضي له بها
-
وإن أقام كل واحد منهما البينة كانت البينة المثبتة للزيادة أولى
-
وإن لم تكن لكل واحد بينة قيل للمشتري: إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع وإلا فسخنا البيع وقيل للبائع: إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع
-
فإن لم يتراضيا استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر يبتدئ بيمين المشتري
-
فإذا حلفا فسخ القاضي البيع بينهما
-
وإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوى الآخر
-
وإن اختلفا في الأجل أو في شرط الخيار أو في استيفاء بعض الثمن فلا تحالف بينهما والقول قول من ينكر الخيار والأجل مع يمينه
-
وإن هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وجعل القول قول المشتري
-
وقال محمد: يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك
-
وإن هلك أحد العبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك
-
وقال أبو يوسف: يتحالفان ويفسخ العقد في الحي
-
١/٢١٨١/٢١٨
وقال محمد رحمه الله يتحالفان عليهما ويفسخ العقد ويرد الحي وقيمة الهالك
-
وإذا اختلف الزوجان في المهر فادعى الزوج أنه تزوجها بألف وقالت: تزوجتني بألفين فأيهما أقام البينة قبلت بينة
-
وإن أقاما البينة فالبينة بينة المرأة
-
وإن لم تكن لهما بينة تحالفا عند أبي حنيفة ولم يفسخ النكاح ولكن يحكم مهر المثل
-
فإن كان مثل ما اعترف به الزوج أو أقل قضي بما قال الزوج
-
وإن كان مثل ما ادعته المرأة أو أكثر قضي بما ادعته المرأة
-
وإن كان مهر المثل أكثر مما اعترف به الزوج وأقل مما ادعته المرأة قضي لها بمهر المثل
-
وإذا اختلفا في الإجازة قبل استيفاء المعقود عله تحالفا وترادا
-
وإن اختلفا بعد الاستيفاء لم يتحالفا وكان القول قول المستأجر
-
وإن اختلفا بعد استيفاء بعض العقود عليه تحالفا وفسخ العقد فيما بقي وكان القول في الماضي قول المستأجر
-
وإذا اختلف المولى والمكاتب في مال الكتابة لم يتحالفا عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يتحالفان وتفسخ الكتابة
-
وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل
-
وما يصلح للنساء فهو للمرأة
-
وما يصلح لهما فهو للرجل
-
وإذا مات أحدهما واختلف ورثته مع الآخر فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي منهما
-
وقال أبو يوسف: يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها والباقي للزوج
-
وإذا باع الرجل الجارية فجاءت لولد فادعاه البائع فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم البيع فهو ابن البائع وأمة أم ولد له فيفسخ البيع فيه ويرد الثمن
-
وإن ادعاه المشتري مع دعوى البائع أو بعده فدعوى البائع أولى
-
وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم تقبل دعوى البائع فيه إلا أن يصدقه المشتري
-
وإن مات الولد فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت الاستيلاد في الأم
-
وإن ماتت الأم فادعى البائع الابن وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر يثبت النسب منه في الولد وأخذه البائع ويرد الثمن كله في قول أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يرد حصة الولد ولا يرد حصة الأم
-
ومن ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه
-
من مقدمة المؤلفوالله أعلم