فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَأَثْبَتَا) أَيْ الْوَالِدَانِ (الْعَدَمَ) بِالْفَتْحِ أَيْ الْفَقْرَ عِنْدَ ادِّعَاءِ الْوَلَدِ يُسْرَهُمَا بِعَدْلَيْنِ لَا بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَيَمِينٍ (لَا بِيَمِينٍ) أَيْ لَا مَعَ يَمِينٍ مِنْهُمَا مَعَ الْعَدْلَيْنِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَأَثْبَتَا الْعَدَمَ) يَعْنِي لَوْ طَلَبَ الْأَبَوَانِ نَفَقَتَهُمَا مِنْ الْوَلَدِ فَقَالَ لَهُمَا لَا يَلْزَمُنِي؛ لِأَنَّكُمَا غَنِيَّانِ وَخَالَفَاهُ فِي ذَلِكَ وَادَّعَيَا الْعَدَمَ فَعَلَيْهِمَا أَنْ يُثْبِتَا فَقْرَهُمَا فَإِنْ لَمْ يُثْبِتَاهُ بِعَدْلَيْنِ فَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِنَفَقَتِهِمَا

(قَوْلُهُ: أَوْ أَحَدِهِمَا) أَيْ وَلَا بِأَحَدِهِمَا مَعَ يَمِينٍ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَدَمَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا آيِلٍ إلَيْهِ

(قَوْلُهُ: لَا مَعَ يَمِينٍ مِنْهُمَا مَعَ الْعَدْلَيْنِ) أَيْ

٧٬٨٣٥

بِخِلَافِ إثْبَاتِ الْعَدَمِ فِي الدُّيُونِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ يَمِينٍ مَعَ الشَّاهِدَيْنِ بِهِ

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَأَثْبَتَا الْعُدْمَ بِلَا يَمِينٍ) ش: لَوْ قَالَ: وَلَا يَمِينَ لَكَانَ أَحْسَنَ، وَالْأَوَّلُ صَوَابٌ، وَتَرَدَّدَ ابْنُ رُشْدٍ فِي لُحُوقِ الْيَمِينِ، وَاسْتَظْهَرَ الْحُكْمَ بِوُجُوبِهَا، ذَكَرَهُ فِي رَسْمِ صَلَّى نَهَارًا مِنْ كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَأَثْبَتَا الْعَدَمَ لَا بِيَمِينٍ) الْمُتَيْطِيُّ: إنْ أَنْكَرَ الِابْنُ عَدَمَ الْأَبِ وَجَبَ عَلَى الْأَبِ إثْبَاتُ عَدَمِهِ،

٦٬٤٦٦

فَإِذَا ثَبَتَ وَجَبَتْ لَهُ النَّفَقَةُ عَلَى الِابْنِ.

وَهَلْ يَحْلِفُ لِلِابْنِ؟ قَوْلَانِ. الْقَوْلُ الَّذِي بِهِ الْقَضَاءُ وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ أَنَّهُ لَا يُحَلِّفُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الْعُقُوقِ وَالْأُمُّ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الْأَبِ سَوَاءٌ

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَأَثْبَتَا الْعُدْمَ لَا بِيَمِينٍ (ش) يَعْنِي لَوْ طَلَبَ الْأَبَوَانِ نَفَقَتَهُمَا مِنْ الْوَلَدِ فَقَالَ لَهُمَا لَا يَلْزَمُنِي لَكُمَا نَفَقَةٌ لِأَنَّكُمَا غَنِيَّانِ وَخَالَفَاهُ فِي ذَلِكَ وَادَّعَيَا الْعُدْمَ فَعَلَيْهِمَا أَنْ يُثْبِتَا فَقْرَهُمَا لِتَقَدُّمِ الْغِنَى

٦٬٠٨٨

وَالْمَشْهُورُ أَنَّ إثْبَاتَ الْعُدْمِ يَكُونُ بِعَدْلَيْنِ لَا بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا بِيَمِينٍ لِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا فِي بَابِ الْفَلَسِ أَنَّ الْعُدْمَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِعَدْلَيْنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا آيِلٍ إلَيْهِ فَالتَّرَدُّدُ لَا مَحَلَّ لَهُ وَحِينَئِذٍ فَيُشْكِلُ قَوْلُهُ بِلَا يَمِينٍ يَقْتَضِي أَنَّ عَلَيْهِمَا يَمِينًا فِي غَيْرِ إثْبَاتِ الْعُدْمِ وَهِيَ يَمِينُ الِاسْتِظْهَارِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْعُدْمَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ فَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ وَلَا يَمِينَ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَا يَمِينَ اسْتِظْهَارٌ

٦٬٠٨٩

بِخِلَافِ إثْبَاتِ الْعُدْمِ فِي الدُّيُونِ فَلَا بُدَّ مِنْ يَمِينٍ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ لِتَقَدُّمِ الْغِنَى) أَيْ غِنَى الْأَبَوَيْنِ عَنْ الْوَلَدِ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا آيِلٍ إلَيْهِ) فِيهِ أَنَّ الَّذِي تَرَدَّدَ يَقُولُ أَنَّهُ يَئُولُ لِلْمَالِ لِأَنَّهُ لَا يَأْخُذُ النَّفَقَةَ فَقَدْ آلَ إلَى الْمَالِ.

(قَوْلُهُ فَالتَّرَدُّدُ لَا مَحَلَّ لَهُ) أَيْ تَرَدَّدَ فِي الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ شَيْخُ عج وَالشَّيْخُ أَحْمَدُ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ عَلَيْهِمَا إلَخْ) أَيْ لَيْسَ يَمِينٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِإِثْبَاتِ الْعُدْمِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ هُنَاكَ يَمِينَ اسْتِظْهَارٍ وَمُحَصِّلُهُ أَنَّ مَعْنَى الْمُصَنِّفِ لَيْسَ هُنَاكَ يَمِينٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِإِثْبَاتِ الْعُدْمِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ هُنَاكَ يَمِينَ اسْتِظْهَارٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ تَقْدِيرَ الْمُصَنِّفِ وَأَثْبَتَا الْعُدْمَ بِعَدْلَيْنِ لَا بِيَمِينٍ

(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْعُدْمَ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ لَا يُفِيدُ شَيْئًا

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ إثْبَاتِ الْعُدْمِ فِي الدُّيُونِ) وَالْفَرْقُ عُقُوقُ الْوَلَدِ بِيَمِينِهِمَا وَأَفَادَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ أَنَّ مَعْنَى الْمُصَنِّفِ لَا مَعَ يَمِينٍ فَالْبَاءُ بِمَعْنَى مَعَ أَيْ لَا يَمِينَ مَعَ الْعَدْلَيْنِ

٨٬٠١٧

بِخِلَافِ إثْبَاتِ الدُّيُونِ فَإِنَّ مَعَهَا يَمِينًا أَيْ وَحِينَئِذٍ فَلَا اعْتِرَاضَ .

منح الجليلعليش

(وَأَثْبَتَا) أَيْ الْوَالِدَانِ (الْعُدْمَ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ أَيْ فَقْرَهُمَا بِعَدْلَيْنِ إنْ أَنْكَرَهُ الْوَلَدُ (لَا بِيَمِينٍ) مِنْهُمَا مَعَ شَهَادَةِ الْعَدْلَيْنِ؛ لِأَنَّهُ عُقُوقٌ لَهُمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.