فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِلَّا) يُنْفِقْ بِأَنْ امْتَنَعَ أَوْ عَجَزَ عَنْ الْإِنْفَاقِ (بِيعَ) عَلَيْهِ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِإِخْرَاجِهِ عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ عِتْقٍ، وَلَا يُحْبَسُ بِالْجُوعِ وَالْعَطَشِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِإِخْرَاجِهِ مِنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ عِتْقٍ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي الرَّقِيقِ الَّذِي يَصِحُّ بَيْعُهُ

٧٬٨٢٧

وَأَمَّا الْحَيَوَانُ غَيْرُ الرَّقِيقِ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُزَكَّى فَيُجْبَرُ عَلَى زَكَاتِهِ أَوْ عَلَى إخْرَاجِهِ مِنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ أَوْ صَدَقَةٍ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُزَكَّى، وَلَا يُبَاعُ كَكَلْبِ الصَّيْدِ فَيُجْبَرُ عَلَى إخْرَاجِهِ مِنْ مِلْكِهِ بِغَيْرِ الْبَيْعِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ تُبَاعُ مَنْفَعَتُهُ، وَالرَّقِيقُ الَّذِي لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ فَأُمُّ الْوَلَدِ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ إذَا عَجَزَ سَيِّدُهَا عَنْ نَفَقَتِهَا أَوْ غَابَ عَنْهَا فَقِيلَ تَسْعَى فِي مَعَاشِهَا

٧٬٨٢٨

وَقِيلَ تُزَوَّجُ وَقِيلَ تُعْتَقُ وَاخْتِيرَ هَذَا،

٧٬٨٢٩

وَأَمَّا الْمُدَبَّرُ وَالْمُعْتَقُ لِأَجَلٍ فَيُؤْمَرَانِ بِالْخِدْمَةِ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِمَا إنْ كَانَ لَهُمَا قُوَّةٌ عَلَى الْخِدْمَةِ، وَوَجَدَا مَنْ يَخْدُمَانِهِ، وَإِلَّا حُكِمَ بِعِتْقِهِمَا

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٦٧٣ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٦٬٦٧٤ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَإِلَّا بِيعَ (ش) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ أَوْ عَجَزَ عَنْهُ بِيعَ مَا يُبَاعُ وَيُخَيَّرُ بَيْنَ ذَكَاةِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَإِخْرَاجِهِ عَنْ مِلْكِهِ وَبِعِبَارَةٍ وَإِلَّا بِيعَ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ

٦٬٠٨٣

وَأَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ فَقِيلَ تُزَوَّجُ

٦٬٠٨٤

وَقِيلَ تَعْتِقُ وَاخْتِيرَ وَأَمَّا الْمُدَبَّرُ وَالْمُعْتَقُ لِأَجَلٍ فَيُقَالُ لَهُمَا اخْدِمَا بِمَا يُنْفَقُ عَلَيْكُمَا إنْ كَانَ لَهُمَا خِدْمَةٌ وَإِلَّا عَتَقَا

٦٬٠٨٥

وَأَمَّا قَوْلُهُ (كَتَكْلِيفِهِ مِنْ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ) أَيْ وَتَكَرَّرَ مِنْهُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُبَاعُ

٦٬٠٨٦

وَأَمَّا الْمَرَّةُ وَالْمَرَّتَانِ فَلَا يُبَاعُ لِذَلِكَ وَمَحَلُّ الْبَيْعِ مَا لَمْ يُرْفَعْ الضَّرَرُ وَإِلَّا فَيُجْبَرُ حِينَئِذٍ عَلَى الْبَيْعِ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَإِلَّا) بِأَنْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَى رَقِيقِهِ أَوْ عَلَى دَابَّتِهِ حَيْثُ تَجِبُ لِعَدَمِ الْمَرْعَى

(قَوْلُهُ بِيعَ) مَا يُبَاعُ إنْ وُجِدَ مَنْ يَشْتَرِيهِ وَكَانَ مِمَّا يُبَاعُ وَإِلَّا وُهِبَ أَوْ أُخْرِجَ عَنْ مِلْكِهِ يَوْمًا مَا أَوْ ذَكَاةِ مَا يُؤْكَلُ.

(قَوْلُهُ بِمَا يُنْفِقُ عَلَيْكُمَا) أَيْ بِنَفَقَةٍ تُنْفَقُ عَلَيْكُمَا.

(قَوْلُهُ إنْ كَانَ لَهَا خِدْمَةٌ) أَيْ إنْ كَانَ لَهُمَا قُوَّةٌ عَلَى الْخِدْمَةِ وَوَجَدَا مَنْ يَخْدُمَانِهِ

(قَوْلُهُ وَإِلَّا عَتَقَا) الْمُنَاسِبُ أُعْتِقَا فَلَا بُدَّ مِنْ صِيغَةِ الْعِتْقِ وَقَوْلُهُ كَتَكْلِيفِهِ أَيْ الْمَمْلُوكِ آدَمِيًّا أَوْ غَيْرَهُ.

(قَوْلُهُ مَا لَا يُطِيقُهُ) الْمُرَادُ مَا لَا يُطِيقُهُ إلَّا بِمَشَقَّةٍ خَارِجَةٍ عَنْ الْمُعْتَادِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ مَا لَا يُطِيقُهُ أَصْلًا كَيْفَ يُكَلَّفُ بِهِ

٨٬٠١٥

(تَتِمَّةٌ) مَنْ كَانَ لَهُ شَجَرٌ يَضِيعُ بِتَرْكِ الْقِيَامِ بِحَقِّهِ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْقِيَامِ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَثِمَ بِتَضْيِيعِ الْمَالِ لِلنَّهْيِ عَنْ إضَاعَتِهِ وَلَمْ نَسْمَعْ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِبَيْعِ ذَلِكَ

منح الجليلعليش

(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَى رَقِيقِهِ أَوْ دَابَّتِهِ بُخْلًا أَوْ عَجْزًا (بِيعَ) إنْ وُجِدَ مَنْ يَشْتَرِيهِ وَحَلَّ بَيْعَهُ وَإِلَّا وُهِبَ أَوْ أُخْرَجَ عَنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ مَا أَوْ ذَكَاةِ مَا يُؤْكَلُ،

٨٬٥٣٢

وَفِي أُمُّ الْوَلَدِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ قِيلَ يُنْجَزُ عِتْقُهَا

٨٬٥٣٣

وَقِيلَ تَسْعَى فِي مَعَاشِهَا وَقِيلَ تُزَوَّجُ وَشَبَّهَ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.