وإن نسي الجنابة أو قصد نيابة عنها انتفيا
الشروح عليها
(وَإِنْ) نَوَى الْجُمُعَةَ وَ (نَسِيَ الْجَنَابَةَ) انْتَفَيَا لِعَدَمِ نِيَّةِ الْجَنَابَةِ وَلِأَنَّ غَيْرَ الْوَاجِبِ لَا ثُبُوتَ لَهُ مَعَ عَدَمِ الْوَاجِبِ (أَوْ) نَوَى الْجُمُعَةَ وَلَمْ يَنْسَ الْجَنَابَةَ وَلَكِنْ (قَصَدَ) بِغُسْلِهِ الْجُمُعَةَ (نِيَابَةً عَنْهَا) أَيْ عَنْ الْجَنَابَةِ (انْتَفَيَا) أَيْ لَمْ يَحْصُلْ مَا نَوَاهُ وَمَا نَسِيَهُ فِي الْأُولَى وَلَا النَّائِبُ وَالْمَنُوبُ عَنْهُ فِي الثَّانِيَةِ إذْ الضَّعِيفُ لَا يَثْبُتُ عِنْدَ عَدَمِ الْقَوِيِّ فَكَيْفَ يَنُوبُ عَنْهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَوَى الْجُمُعَةَ) أَيْ نَوَى بِغُسْلِهِ الْجُمُعَةَ
(قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ مَا إذَا نَوَى بِغُسْلِهِ الْجُمُعَةَ وَنَسِيَ الْجَنَابَةَ وَالثَّانِيَةُ مَا إذَا نَوَى بِغُسْلِهِ الْجُمُعَةَ وَقَصَدَ نِيَابَتَهُ عَنْ الْجَنَابَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ نَسِيَ الْجَنَابَةَ أَوْ قَصَدَ نِيَابَةً عَنْهَا انْتَفَيَا) ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ: إنْ نَوَى بِغُسْلِهِ الْجُمُعَةَ نَاسِيًا لِجَنَابَتِهِ لَا يُجْزِئُهُ عَنْ نِيَّةِ الْجَنَابَةِ الْبَاجِيُّ: وَجْهُهُ أَنَّ غُسْلَ الْجُمُعَةِ غَيْرُ وَاجِبٍ فَلَا يُجْزِئُهُ نِيَّتُهُ عَنْ نِيَّةِ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَهُوَ وَاجِبٌ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَإِنْ) نَوَى الْجُمُعَةَ مَثَلًا وَ (نَسِيَ الْجَنَابَةَ) انْتَفَيَا لِأَنَّ غُسْلَ نَحْوِ الْجُمُعَةِ لَا يَصِحُّ مَعَ قِيَامِ الْجَنَابَةِ (أَوْ) نَوَى بِغُسْلِهِ الْجُمُعَةَ وَ (قَصَدَ) بِهِ (نِيَابَةً عَنْ) غُسْلٍ (هَا) أَيْ الْجَنَابَةِ (انْتَفَيَا) أَيْ فَلَا يَحْصُلُ مَا نَوَاهُ وَلَا مَا نَسِيَهُ فِي الْأُولَى وَلَا مَا نَوَاهُ وَلَا مَا نَوَى النِّيَابَةَ عَنْهُ فِي الثَّانِيَةِ إذْ غَيْرُ الْوَاجِبِ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْوَاجِبِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
وإن نسي الجنابة يعني أن الجنب إذا اغتسل، ونوى بغسله اغتسال الجمعة ناسيا للجنابة، فإنه لا يحصل له غسل الجنابة، ولا غسل الجمعة. أو قصد نيابة عنها يعني أن الجنب إذا نوى بغسله الجمعة، والحال أنه لم ينس الجنابة، ولكن قصد بغسل الجمعة،
ولو منذورا فيما يظهر نيابة الجمعة عن الجنابة؛ أي جعل نية الغسل خاصة بالجمعة، وعلق بالجنابة نية أخرى، وهى نيابة الجمعة عنها. وبما قررت علم أن قوله: انتفيا جواب عن المسألتين، وضمير التثنية راجع للجنابة والجمعة أي انتفى غسل الجنابة لعدم نيتها، وانتفي غسل الجمعة، فلا يحصل له ثوابه معاملة له بنقيض مقصوده لتعديه الحكم الشرعي بقصده نيابة السنة عن الفرض. وفائدة انتفاء غسل الجمعة طلبه بغسلها إذا اغتسل الجنابة دون قصد نيابتها عن الجمعة أو نسيها.
قاله الشيخ عبد الباقي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.