وَبِيضٍ أُفْرِخَ
الشروح عليها
(وَبَيْضٍ أَفْرَخَ) فَلِرَبِّهِ مِثْلُ الْبَيْضِ، وَالْفِرَاخُ لِلْغَاصِبِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَبَيْضٍ أَفْرَخَ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ غَصَبَ بَيْضًا فَحَضَنَهُ تَحْتَ دَجَاجَةٍ لَهُ فَأَفْرَخَ فَعَلَيْهِ بَيْضٌ مِثْلُهُ لِرَبِّهِ، وَالْفِرَاخُ لِلْغَاصِبِ لِفَوَاتِ الْبَيْضِ بِخُرُوجِ الْفِرَاخِ مِنْهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَبَيْضٍ أَفْرَخَ) . أَشْهَبُ: مَنْ غَصَبَ بَيْضَةً فَحَضَنَهَا تَحْتَ دَجَاجَةٍ لَهُ فَخَرَجَ مِنْهَا دَجَاجَةٌ فَعَلَيْهِ بَيْضَةٌ مِثْلُهَا كَغَاصِبِ الْقَمْحِ يَزْرَعُهُ عَلَيْهِ مِثْلُ الْقَمْحِ وَالزَّرْعِ لَهُ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ، لَا مَا بَاضَ أَوْ حُضِنَ. أَشْهَبُ: لَوْ غَصَبَ دَجَاجَةً فَبَاضَتْ عِنْدَهُ فَحَضَنَتْ بَيْضَهَا، فَمَا خَرَجَ مِنْ الْفَرَارِيجِ فَلِرَبِّهَا أَخْذُهَا مَعَهَا كَالْوِلَادَةِ،
وَأَمَّا لَوْ حَضَنَ تَحْتَهَا بَيْضًا لَهُ مِنْ غَيْرِهَا فَالْفَرَارِيجُ لِلْغَاصِبِ وَالدَّجَاجَةُ لِرَبِّهَا وَلَهُ فِيمَا حَضَنَتْ كِرَاءُ مِثْلِهَا. ابْنُ الْمَوَّازِ: مَعَ مَا نَقَصَهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْصًا بَيِّنًا فَيَكُونُ لِرَبِّهَا قِيمَتُهَا يَوْمَ غَصَبَهَا، وَلَا يَكُونُ لَهُ مِنْ بَيْضِهَا وَلَا مِنْ فَرَارِيجِهَا شَيْءٌ.
قَالَ: وَلَوْ غَصَبَ حَمَامَةً فَزَوَّجَهَا حَمَامًا لَهُ فَبَاضَتْ وَأَفْرَخَتْ، فَالْحَمَامَةُ وَالْفِرَاخُ لِلْمُسْتَحِقِّ وَلَا شَيْءَ لِلْغَاصِبِ فِيمَا أَعَانَهَا ذَكَرَهُ مِنْ حَضَانَتِهِ، وَلِمُسْتَحِقِّ الْحَمَامَةِ فِيمَا حَضَنَتْ مِنْ بَيْضِ غَيْرِهَا قِيمَةُ حَضَانَتِهَا وَلَا شَيْءَ لَهُ فِيمَا حَضَنَهُ غَيْرُهَا مِنْ بَيْضِهَا وَإِنَّمَا لَهُ بَيْضٌ مِثْلِ بَيْضِ حَمَامَتِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ فِي أَخْذِ الْبَيْضِ ضَرَرٌ فِي تَكَلُّفِ حَمَامٍ يَحْضُنُهُمْ، فَلَهُ أَنْ يُغَرِّمَ الْغَاصِبَ قِيمَةَ ذَلِكَ الْبَيْضِ اهـ. اُنْظُرْ هَذَا كُلَّهُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ فِي الشَّرِكَةِ فِي اشْتِرَاكِ ذِي طَيْرٍ وَطَيْرَةٍ.
(ص) وَبِيضٍ أُفْرِخَ إلَّا مَا بَاضَ إنْ حَضَنَ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ غَصَبَ بَيْضَةً فَحَضَنَهَا تَحْتَ دَجَاجَتِهِ فَخَرَجَ مِنْهَا دَجَاجَةٌ فَعَلَيْهِ بَيْضَةٌ مِثْلُهَا وَالدَّجَاجَةُ لِلْغَاصِبِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْغَاصِبُ غَصَبَ مَا يَبِيضُ مِنْ دَجَاجَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَبَاضَتْ وَحَضَنَتْ بِيضَهَا فَإِنَّ الدَّجَاجَةَ وَالْفَرَارِيجَ لِمُسْتَحِقِّهَا كَمَا لَوْ وَلَدَتْ
فَلَوْ حَضَنَ بِيضَهَا تَحْتَ دَجَاجَةٍ غَيْرِهَا أَوْ حَضَنَ تَحْتَهَا غَيْرَ بَيْضِهَا فَلَا شَيْءَ مِنْ الْفَرَارِيجِ لِلْمُسْتَحِقِّ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا دَجَاجَتُهُ وَأُجْرَةُ مِثْلِهَا فِيمَا حَضَنَتْهُ مِنْ بَيْضِ غَيْرِهَا وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ يَشْمَلُ مَا إذَا بَاضَتْ عِنْدَهُ أَوْ بَاضَتْ عِنْدَ رَبِّهَا وَغَصَبَهَا وَبَيْضَهَا وَحَضَنَتْ عِنْدَ الْغَاصِبِ وَهُوَ كَذَلِكَ
وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي النَّصِّ فَبَاضَتْ عِنْدَهُ فَالتَّقْيِيدُ بِالظَّرْفِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ
(قَوْلُهُ أَوْ حَضَنَ تَحْتَهَا غَيْرَ بَيْضِهَا) قَضِيَّتُهُ وَلَوْ كَانَ الْبَيْضُ لِمَالِكِ الدَّجَاجَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ الْفِرَاخُ لِمَالِكِ الدَّجَاجَةِ وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي تَعَبِهِ فِيهَا فَإِنْ كَانَا لِشَخْصَيْنِ فَلِرَبِّ الْبَيْضِ مِثْلُهُ وَلِرَبِّ الدَّجَاجَةِ دَجَاجَتُهُ وَكِرَاءِ مِثْلِهَا فِي حَضْنِهَا وَمَا نَقَصَهَا إلَّا أَنْ يَتَفَاحَشَ فَرَبُّهَا مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَخْذِ قِيمَتِهَا يَوْمَ الْغَصْبِ وَلَا كِرَاءَ وَبَيْنَ أَخْذِهَا مَعَ كِرَاءِ الْحِضْنِ وَشَمِلَ قَوْلُهُ إنْ حَضَنَ مَا اسْتَقَلَّ بِالْحَضْنِ أَوْ شَارَكَهُ فِيهِ غَيْرُهُ وَهَذَا إذَا كَانَ الْمَغْصُوبُ أُنْثَى فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَحَضَنَ مَعَ أُنْثَى عِنْدَ الْغَاصِبِ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كِرَاؤُهُ وَانْظُرْ لَوْ غَصَبَ حَمَامَةً مِنْ رَجُلٍ وَذَكَرًا مِنْ آخَرَ وَبَاضَتْ وَشَارَكَهَا الذَّكَرُ فِي الْحَضْنِ وَأَفْرَخَ فَهَلْ عَلَى رَبِّ الْحَمَامَةِ أُجْرَةٌ فِي مُقَابَلَةِ حَضْنِ الذَّكَرِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْغَاصِبِ أَوْ لَا
(قَوْلُهُ فِي النَّصِّ) أَيْ نَصِّ أَشْهَبَ
وَأَمَّا قَوْلُهُ أَيْ قَوْلُ أَشْهَبَ
(وَ) كَ (بَيْضٍ) لِدَجَاجٍ أَوْ حَمَامٍ أَوْ إوَزٍّ غُصِبَ وَحُضِنَ حَتَّى (أَفْرَخَ) أَيْ صَارَ فِرَاخًا فَلَيْسَ لِرَبِّهِ إلَّا مِثْلُهُ وَالْفِرَاخُ لِلْغَاصِبِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
وبيض أفرخ يعني أن من غصب بيضا ثم أفرخ ذلك البيض عند الغاصب فعليه مثل البيض والفراخ للغاصب، قال المواق: قال أشهب من غصب بيضة فحضنها تحت دجاجة له فعليه بيضة مثلها، كغاصب القمح يزرعه فعليه مثل القمح والزرع خلافا لسحنون لا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.