وَقَابَلَ بين اثنين فأخذ أحد المثلين أو أَكْثَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ وَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ إنْ تَوَافَقَا: وَإِلَّا فَفِي كُلِّهِ إنْ تَبَايَنَا
الشروح عليها
(وَ) إنْ انْكَسَرَتْ السِّهَامُ عَلَى صِنْفَيْنِ (قَابَلَ) الْحَاسِبُ (بَيْنَ اثْنَيْنِ) مِنْ الْأَصْنَافِ فَقَدْ يَتَمَاثَلَانِ وَقَدْ يَتَدَاخَلَانِ وَقَدْ يَتَوَافَقَانِ أَوْ يَتَبَايَنَانِ (فَأَخَذَ أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ) إنْ تَمَاثَلَا وَاكْتَفَى بِهِ وَكَأَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَمْ تَنْكَسِرْ إلَّا عَلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ كَأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَسِتَّةِ إخْوَةٍ لِأَبٍ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ اثْنَانِ يُوَافِقَانِهِمْ بِالنِّصْفِ وَوَفْقُهُمْ اثْنَانِ تُرَدُّ إلَيْهِمَا وَلِلسِّتَّةِ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ثَلَاثَةٌ تُوَافِقُهُمْ بِالثُّلُثِ وَثُلُثُهُمْ اثْنَانِ فَتُرَدُّ الْأَرْبَعَةُ إلَى اثْنَيْنِ وَالسِّتَّةُ إلَى اثْنَيْنِ وَفْقَ كُلٍّ مِنْهُمَا ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَ الْوَفْقَيْنِ بِأَحَدِ الْأَنْظَارِ الْأَرْبَعَةِ تَجِدُ بَيْنَهُمَا الْمُمَاثَلَةَ فَاكْتَفِ بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ جُزْءُ السَّهْمِ وَاضْرِبْهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ يَحْصُلُ اثْنَا عَشَرَ سَهْمًا وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَسْأَلَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِيمَا ضُرِبَتْ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الْأَرْبَعَةِ اثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ السِّتَّةِ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ لِكُلٍّ مِنْهُمْ وَاحِدٌ (وَ) أَخَذَ (أَكْثَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ) إنْ تَدَاخَلَا وَاكْتَفَى بِهِ وَضَرَبَهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ كَأُمٍّ وَثَمَانِيَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَسِتَّةٍ لِأَبٍ وَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ لِلْأُمِّ سَهْمٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ سَهْمَانِ لَا يَنْقَسِمَانِ عَلَيْهِمْ لَكِنْ يُوَافِقَانِهِمْ بِالنِّصْفِ وَنِصْفُهُمْ أَرْبَعَةٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ثَلَاثَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِمْ لَكِنْ تُوَافِقُهُمْ بِالثُّلُثِ وَثُلُثُهُمْ اثْنَانِ وَبَيْنَ الْأَرْبَعَةِ وَفْقَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالِاثْنَيْنِ وَفْقَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ تَدَاخُلٌ؛
لِأَنَّ الِاثْنَيْنِ دَاخِلَانِ فِي الْأَرْبَعَةِ رَاجَعَ الْإِخْوَةَ الثَّمَانِيَةَ فَيَكْتَفِي بِالْأَرْبَعَةِ وَهِيَ جُزْءُ السَّهْمِ وَيُضْرَبُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْمَسْأَلَةِ أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِيمَا ضُرِبَتْ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الثَّمَانِيَةِ سَهْمَانِ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ السِّتَّةِ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ سَهْمَانِ. (وَ) أَخَذَ (حَاصِلَ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ إنْ تَوَافَقَا) أَيْ الصِّنْفَانِ كَأُمٍّ وَثَمَانِيَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَخًا لِأَبٍ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ اثْنَانِ لَا يَنْقَسِمَانِ عَلَيْهِمْ لَكِنْ يُوَافِقَانِهِمْ بِالنِّصْفِ كَمَا تَقَدَّمَ فَتُرَدُّ الثَّمَانِيَةُ لِوَفْقِهَا أَرْبَعَةٍ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ثَلَاثَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِمْ لَكِنْ تُوَافِقُهُمْ بِالثُّلُثِ فَتُرَدُّ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ لِوَفْقِهِمْ سِتَّةٍ وَبَيْنَ السِّتَّةِ رَاجِعِهِمْ وَالْأَرْبَعَةِ رَاجِعِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ تَوَافُقٌ بِالنِّصْفِ فَيُضْرَبُ نِصْفُ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ بِاثْنَيْ عَشَرَ هِيَ جُزْءُ السَّهْمِ يُضْرَبُ فِي سِتَّةٍ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا وَبَاقِي جُزْءِ السَّهْمِ الَّذِي ضُرِبَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ اثْنَانِ فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ لِكُلٍّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْ عَشَرَ بِسِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهْمَانِ (وَإِلَّا) يَتَمَاثَلَا وَلَا يَتَدَاخَلَا وَلَا يَتَوَافَقَا (فَفِي كُلِّهِ) أَيْ فَيَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي كُلِّ الْآخَرِ (إنْ تَبَايَنَا) وَمَا حَصَلَ فَهُوَ جُزْءُ السَّهْمِ يُضْرَبُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ كَأُمٍّ، وَأَرْبَعَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَسِتِّ أَخَوَاتٍ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ لِلْأُمِّ سَهْمٌ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ ثُلُثُهَا اثْنَانِ لَا يَنْقَسِمَانِ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ يُوَافِقَانِهِمْ بِالنِّصْفِ وَنِصْفُهُمْ اثْنَانِ وَلِلْأَخَوَاتِ السِّتَّةِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ وَهِيَ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ وَلَكِنْ تَوَافُقُهُنَّ بِالنِّصْفِ فَيَرْدُدْنَ إلَى نِصْفِهِنَّ ثَلَاثَةٍ وَبَيْنَ الِاثْنَيْنِ رَاجِعِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالثَّلَاثَةِ رَاجِعِ الْأَخَوَاتِ الْأَشِقَّاءِ أَوْ لِأَبٍ تَبَايُنٌ فَيُضْرَبُ أَحَدُهُمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ بِسِتَّةٍ هِيَ جُزْءُ السَّهْمِ يُضْرَبُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا سَبْعَةٍ بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا يَأْخُذُهُ مَضْرُوبًا فِي سِتَّةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ فِي سِتَّةٍ بِسِتَّةٍ وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ اثْنَانِ فِي السِّتَّةِ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَلِلْأَخَوَاتِ أَرْبَعَةٌ فِي سِتَّةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ
ثُمَّ أَشَارَ إلَى مَا إذَا وَقَعَ الِانْكِسَارُ فِي الْمَسْأَلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ، وَهِيَ غَايَةُ مَا تَنْكَسِرُ فِيهِ الْفَرَائِضُ عِنْدَنَا؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يُوَرِّثْ أَكْثَرَ مِنْ جَدَّتَيْنِ كَمَا مَرَّ فَقَالَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: قَابَلَ) أَيْ بَعْدَ أَنْ يَنْظُرَ بَيْنَ كُلِّ فَرِيقٍ وَسِهَامِهِ بِالْمُوَافَقَةِ وَالْمُبَايَنَةِ فَيَرُدُّ الْفَرِيقَ لِوَفْقِهِ عِنْدَ الْمُوَافَقَةِ وَيَبْقَى الْفَرِيقُ عَلَى حَالِهِ عِنْدَ الْمُبَايَنَةِ وَقَوْلُهُ قَابَلَ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَيْ بَيْنَ ذَاتِ الصِّنْفَيْنِ إنْ كَانَ كُلُّ صِنْفٍ بَايَنَتْهُ سِهَامُهُ وَبَيْنَ وَفْقِ الصِّنْفَيْنِ إنْ كَانَ كُلُّ صِنْفٍ وَافَقَتْهُ سِهَامُهُ وَبَيْنَ وَفْقِ أَحَدِ الصِّنْفَيْنِ وَذَاتِ الْآخَرِ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا بَايَنَتْهُ سِهَامُهُ وَالْآخَرُ وَافَقَتْهُ سِهَامُهُ.
(قَوْلُهُ: فَأَخَذَ أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ إنْ تَمَاثَلَا) دَخَلَ فِي هَذَا ثَلَاثُ صُوَرٍ كَمَا يَأْتِي لَلْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّهُ
إمَّا أَنْ يُوَافِقَ كُلُّ صِنْفٍ سِهَامَهُ. وَمِثَالُهُ دُونَ عَوْلٍ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ أُمٍّ وَأَرْبَعَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَسِتَّةٍ إخْوَةٍ لِأَبٍ وَمِثَالُهُ بِالْعَوْلِ أُمٌّ وَسِتَّةُ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَثِنْتَا عَشْرَةَ أُخْتًا لِأَبٍ،
وَإِمَّا أَنْ يُبَايَنَ كُلُّ فَرِيقٍ سِهَامَهُ وَمِثَالُهُ دُونَ عَوْلٍ زَوْجَتَانِ وَأَخَوَانِ لِأَبٍ وَمِثَالُهُ مَعَ الْعَوْلِ أُمٌّ وَثَلَاثَةُ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ،
وَإِمَّا أَنْ يُوَافِقَ أَحَدُهُمَا وَيُبَايِنَ الْآخَرُ سِهَامَهُ وَمِثَالُهُ دُونَ عَوْلٍ أُمٌّ وَسِتُّ بَنَاتٍ وَثَلَاثَةُ بَنِي ابْنٍ، وَمَعَ الْعَوْلِ أُمٌّ وَسِتَّةُ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَثَلَاثَةُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ. اهـ بْن.
(قَوْلُهُ: وَأَكْثَرُ الْمُتَدَاخِلَيْنِ) فِيهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ أَيْضًا كَمَا يَأْتِي لَلْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّهُ
إمَّا أَنْ يُوَافِقَ كُلُّ صِنْفٍ سِهَامَهُ، وَمِثَالُهُ دُونَ عَوْلٍ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ أُمٍّ وَثَمَانِيَةِ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَسِتَّةِ إخْوَةٍ لِأَبٍ، وَمَعَ الْعَوْلِ أُمٌّ وَأَرْبَعَةُ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَسِتَّ عَشْرَةَ أُخْتًا لِأَبٍ.
وَإِمَّا أَنْ يُبَايِنَ كُلُّ صِنْفٍ سِهَامَهُ وَمِثَالُهُ دُونَ عَوْلٍ زَوْجَتَانِ وَبِنْتٌ، وَأَرْبَعَةُ إخْوَةٍ لِأَبٍ. وَمَعَ الْعَوْلِ أُمٌّ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَتِسْعَةُ إخْوَةٍ لِأُمٍّ.
وَإِمَّا أَنْ يُوَافِقَ أَحَدُهُمَا وَيُبَايِنَ الْآخَرُ، وَمِثَالُهُ دُونَ عَوْلٍ: أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ وَسِتَّةُ إخْوَةٍ لِأَبٍ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَوَفْقُ الْإِخْوَةِ دَاخِلٌ فِي عَدَدِ الزَّوْجَاتِ. وَمَعَ الْعَوْلِ: أُمٌّ وَسِتَّةُ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَتِسْعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ. اهـ بْن
(قَوْلُهُ: وَأُخِذَ حَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ إنْ تَوَافَقَا) فِيهِ أَيْضًا كَمَا يَأْتِي لَلْمُصَنِّفِ ثَلَاثُ صُوَرٍ؛ لِأَنَّهُ
إمَّا أَنْ يُوَافِقَ كُلُّ صِنْفٍ سِهَامَهُ وَمِثَالُهُ دُونَ عَوْلٍ مَا مَثَّلَ بِهِ الشَّارِحُ، وَهُوَ أُمٌّ وَثَمَانِيَةُ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَخًا لِأَبٍ وَمَعَ الْعَوْلِ أُمٌّ وَاثْنَا عَشَرَ أَخًا لِأُمٍّ وَسِتَّ عَشْرَةَ أُخْتًا لِأَبٍ.
وَإِمَّا أَنْ يُبَايِنَ كُلُّ صِنْفٍ سِهَامَهُ مِثَالُهُ دُونَ عَوْلٍ تِسْعُ بَنَاتٍ وَسِتَّةُ إخْوَةٍ لِأَبٍ أَصْلُهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ وَمَعَ الْعَوْلِ أُمٌّ وَتِسْعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ أَخًا لِأُمٍّ،
وَإِمَّا أَنْ يُوَافِقَ أَحَدُهُمَا وَيُبَايِنَ الْآخَرُ وَمِثَالُهُ دُونَ عَوْلٍ ثَمَانِي بَنَاتٍ وَسِتَّةُ بَنِي ابْنٍ أَصْلُهَا مِنْ ثَلَاثَةٍ وَمَعَ الْعَوْلِ أُمٌّ وَاثْنَا عَشَرَ أَخًا لِأُمٍّ وَتِسْعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ اهـ بْن
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَقَابِلْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَخُذْ أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ وَأَكْثَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ وَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ إنْ تَوَافَقَا وَإِلَّا فَفِي كُلِّهِ إنْ تَبَايَنَا) ابْنُ شَاسٍ: إنْ وَقَعَ الِانْكِسَارُ عَلَى صِنْفَيْنِ فَتُعْتَبَرُ عَدَدُ رُءُوسِ كُلِّ صِنْفٍ مَعَ سِهَامِهِ مِنْ حَيْثُ الْمُبَايِنَةِ وَالْمُوَافَقَةِ خَاصَّةً، فَمَا وَافَقَ سِهَامَهُ أَقَمْنَا وَفْقَهُ مَقَامَهُ، وَمَا بَايَنَهَا تَرَكْنَا الرُّءُوسَ عَلَى حَالِهَا. ثُمَّ تَنْظُرُ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ الْحَاصِلَيْنِ أَعْنِي الْوَفْقَيْنِ أَوْ الْكَامِلَيْنِ أَوْ الرُّءُوسَ وَالْوَفْقَ وَتُعْتَبَرُ نِسْبَةُ بَعْضِهَا إلَى بَعْضٍ فِي أَرْبَعَةٍ: فِي التَّمَاثُلِ وَالتَّدَاخُلِ وَالتَّبَايُنِ وَالتَّوَافُقِ.
فَإِنْ تَمَاثَلَا اقْتَصَرْنَا عَلَى أَحَدِهِمَا وَضَرَبْنَاهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ،
وَإِنْ تَدَاخَلَا اقْتَصَرْنَا عَلَى الْأَكْثَرِ وَضَرَبْنَاهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ،
وَإِنْ تَوَافَقَا ضَرَبْنَا وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي كَامِلِ الْآخَرِ، ثُمَّ مَا اجْتَمَعَ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ،
وَإِنْ تَبَايَنَا ضَرَبْنَا جُمْلَةَ أَحَدِهِمَا فِي جُمْلَةِ الْآخَرِ، ثُمَّ مَا اجْتَمَعَ فَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ فَمَا انْتَهَى إلَيْهِ الضَّرْبُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ فَمِنْهُ تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الصِّنْفَيْنِ جَمِيعًا. وَقَدْ تَبَيَّنَ مِنْ هَذَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ تُعْرَضُ عَلَيْهِ الْأَحْوَالُ الْأَرْبَعَةُ فَتَتَضَاعَفُ بِهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ صُورَةً، وَيَظْهَرُ تَفْصِيلُ مَا أَجْمَلَ بِالتَّمْثِيلِ. الْمِثَالُ الْأَوَّلُ أُمٌّ وَأَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَسِتَّةُ إخْوَةٍ لِأَبٍ تَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ.
الثَّانِي جَدَّةٌ وَثَمَانِيَةُ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَسِتَّةُ إخْوَةٍ لِأَبٍ تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ الثَّالِثُ أُمٌّ وَثَمَانِيَةُ إخْوَةٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ ابْنِ عَمٍّ تَصِحُّ مَنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ.
الرَّابِعُ أُمٌّ وَسِتُّ أَخَوَاتٍ أَشِقَّاءَ وَأَرْبَعَةُ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ تَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ.
الْخَامِسُ جَدَّتَانِ وَزَوْجَتَانِ وَأَخَوَانِ لِأَبٍ تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ السَّادِسُ زَوْجَتَانِ وَبِنْتٌ وَأَرْبَعَةُ إخْوَةٍ لِأَبٍ تَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ.
السَّابِعُ تِسْعُ بَنَاتٍ وَسِتَّةُ إخْوَةٍ لِأَبٍ تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ. الثَّامِنُ ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ وَشَقِيقَتَانِ وَعَاصِبَانِ تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ.
التَّاسِعُ أُمٌّ وَسِتُّ بَنَاتٍ وَثَلَاثُ بَنِي ابْنٍ تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ. الْعَاشِرُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ وَسِتُّ إخْوَةٍ لِأَبٍ تَصِحُّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ. الْحَادِيَ عَشَرَ ثَمَانِ بَنَاتٍ وَسِتَّةُ بَنِي ابْنٍ تَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ.
الثَّانِي عَشَرَ أَرْبَعُ بَنَاتٍ وَابْنُ ابْنٍ وَبِنْتُ ابْنٍ تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ.
(بَيْنَ) الرَّاجِعَيْنِ (الِاثْنَيْنِ) مِنْ الْوَفْقَيْنِ إنْ كَانَ شُقَّةٌ مِنْهُمَا مُوَافِقًا لِسِهَامِهِ أَوْ نَفْسُ الصِّنْفَيْنِ إنْ بَايَنَ كُلٌّ مِنْهُمَا سِهَامَهُ أَوْ وَفْقَ أَحَدِهِمَا وَكُلَّ الْآخَرِ إنْ وَافَقَ أَحَدُهُمَا، وَبَايَنَ الْآخَرُ، أَيْ نَظَرَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ التَّمَاثُلِ، فَيَكْتَفِي بِأَحَدِهِمَا أَوْ التَّدَاخُلِ فَيَكْتَفِي بِأَكْبَرِهِمَا أَوْ التَّوَافُقِ فَيَضْرِبُ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ أَوْ التَّبَايُنِ، فَيَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ وَاحِدَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ أَوْ أَكْبَرَ الْمُتَدَاخِلَيْنِ أَوْ خَارِجَ ضَرْبِ الْوَفْقِ أَوْ الْكُلِّ هُوَ جُزْءُ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ يَضْرِبُهَا فِيهِ وَيَضْرِبُ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ مِنْهَا فِيهِ. (وَأَخَذَ) الْحَاسِبُ مِنْ الرَّاجِعَيْنِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ (أَحَدَ الْمِثْلَيْنِ) وَتَرَكَ الْآخَرَ وَضَرَبَهُ فِي أَصْلِهَا، وَضَرَبَ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ مِنْهُ فِيهِ كَأُمٍّ وَأَرْبَعَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتَّةِ إخْوَةٍ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ، فَأَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ سُدُسِ الْأُمِّ وَثُلُثِ أَوْلَادِهَا لَهَا وَاحِدٌ، وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ مُوَافَقَانِ بِالنِّصْفِ، فَتَرْجِعُ الْأَرْبَعَةُ إلَى اثْنَيْنِ، وَلِلْأَشِقَّاءِ أَوْ لِأَبٍ ثَلَاثَةٌ مُنْكَسِرَةٌ عَلَى سِتَّةٍ مُوَافَقَةً لَهَا بِالثُّلُثِ، فَتُرَدُّ السِّتَّةُ إلَى اثْنَيْنِ أَيْضًا مُمَاثِلَيْنِ لِرَاجِعِ أَوْلَادِ الْأُمِّ فَيَكْتَفِي بِأَحَدِهِمَا، وَيَضْرِبُ فِي سِتَّةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ فَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ، وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ فِي اثْنَيْنِ بِأَرْبَعَةٍ، وَلِلْأَشِقَّاءِ ثَلَاثَةٌ فِي اثْنَيْنِ بِسِتَّةٍ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh٠٠٠٩-٠٦٥١-٠٠٠١.jpg (أَوْ) أَخَذَ (أَكْثَرَ) الرَّاجِعَيْنِ (الْمُتَدَاخِلَيْنِ) وَضَرَبَهُ فِي أَصْلِهَا وَضَرَبَ فِيهِ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ فِيهِ كَأُمٍّ وَثَمَانِيَةِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتَّةِ أَشِقَّاءَ أَوْ لِأَبٍ، أَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ سُدُسِ الْأُمِّ وَثُلُثِ أَوْلَادِهَا، وَالِاثْنَانِ تَنْكَسِرُ عَلَى الثَّمَانِيَةِ وَتُوَافِقُهَا بِالنِّصْفِ فَتُرَدُّ الثَّمَانِيَةُ إلَى أَرْبَعَةٍ وَالثَّلَاثَةُ تَنْكَسِرُ عَلَى السِّتَّةِ، وَتُوَافِقُهَا بِالثُّلُثِ فَتُرَدُّ السِّتَّةُ إلَى اثْنَيْنِ وَالِاثْنَانِ دَاخِلَانِ فِي الْأَرْبَعَةِ فَيَكْتَفِي بِهَا، وَتُضْرَبُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ فَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَحَاصِلَ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرَ، إنْ تَوَافَقَا: وَإِلَّا فَفِي كُلِّهِ، إنْ تَبَايَنَا، [منح الجليل] وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ فِي أَرْبَعَةٍ بِثَمَانِيَةٍ وَلِلْأَشِقَّاءِ ثَلَاثَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh٠٠٠٩-٠٦٥٢-٠٠٠١.jpg (وَ) أَخَذَ (حَاصِلَ ضَرْبِ وَفْقِ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الْفَاءِ، أَيْ الْجُزْءِ الَّذِي حَصَلَتْ الْمُوَافَقَةُ فِيهِ بَيْنَ الرَّاجِعِينَ مِنْ (أَحَدِهِمَا) أَيْ الرَّاجِعِينَ فَيَضْرِبُهُ (فِي) جَمِيعِ الرَّاجِعِ (الْآخَرَ) وَفِي نُسْخَةٍ ضَرْبُ أَحَدِهِمَا فِي وَفْقِ الْآخَرِ وَالْمَآلُ وَاحِدٌ (إنْ تَوَافَقَا) أَيْ الرَّاجِعَانِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَمَاثَلْ الرَّاجِعَانِ وَلَمْ يَتَدَاخَلَا وَلَمْ يَتَوَافَقَا بِأَنْ تَبَايَنَا (فَ) يَضْرِبُ أَحَدَهُمَا (فِي كُلِّهِ) أَيْ الْآخَرِ (إنْ تَبَايَنَا) أَيْ الرَّاجِعَانِ ثُمَّ الْخَارِجُ مِنْ الضَّرْبِ هُوَ جُزْءُ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ فَيَضْرِبُهَا فِيهِ، وَيَضْرِبُ فِيهِ مَا لِكُلِّ وَارِثٍ مِنْهَا كَأُمٍّ وَأَرْبَعِ إخْوَةٍ لَهَا وَسِتِّ أَخَوَاتٍ شَقِيقَاتٍ أَوْ لِأَبٍ أَصْلُهَا سِتَّةٌ مَقَامُ سُدُسِ الْأُمِّ وَثُلُثِ أَوْلَادِهَا، وَثُلُثَيْ الشَّقِيقَاتِ وَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ فَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ، وَالِاثْنَانِ مُنْكَسِرَانِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ مُوَافَقَانِ لَهَا بِالنِّصْفِ فَتُرَدُّ الْأَرْبَعَةُ إلَى اثْنَيْنِ وَالْأَرْبَعَةُ تَنْكَسِرُ عَلَى السِّتِّ وَتُوَافِقُهَا بِالنِّصْفِ فَتَرْجِعُ السِّتُّ إلَى ثَلَاثَةٍ مُبَايِنَةٍ لِلِاثْنَيْنِ فَتَضْرِبُ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ بِسِتَّةٍ هُوَ جُزْءُ سَهْمِ الْمَسْأَلَةِ فَتَضْرِبُهُ فِي سَبْعَةٍ بِاثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ فَلِلْأُمِّ وَاحِدٌ فِي سِتَّةٍ بِسِتَّةٍ وَلِأَوْلَادِهَا اثْنَانِ فِي سِتَّةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ، وَلِلشَّقِيقَاتِ أَرْبَعَةٌ فِي سِتَّةٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَصُورَتُهَا هَكَذَا: Menh٠٠٠٩-٠٦٥٢-٠٠٠٢.jpg وَإِنْ انْكَسَرَتْ سِهَامُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ وَهِيَ غَايَةُ مَا تَنْكَسِرُ عَلَيْهِ الْمَسَائِلُ عِنْدَ إمَامِنَا مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -؛
لِأَنَّهُ لَا يُوَرِّثُ أَكْثَرَ مِنْ جَدَّتَيْنِ. طفي وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ بِكَوْنِ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَا يُوَرِّثُ أَكْثَرَ مِنْ جَدَّتَيْنِ عَلَى عَدَمِ الِانْكِسَارِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهَا الْجَدَّاتِ وَالْأَرْبَعَةُ الْأَصْنَافُ تَخْتَصُّ بِالِاثْنَيْ عَشَرَ وَالْأَرْبَعَةِ وَالْعِشْرِينَ، ثُمَّ بَيْنَ الْحَاصِلِ وَالثَّالِثِ، ثُمَّ كَذَلِكَ، [منح الجليل] وَنَصِيبُ الْجَدَّتَيْنِ مِنْهُمَا مَقْسُومٌ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهُ
إمَّا اثْنَانِ أَوْ أَرْبَعَةٌ عَمِلَ الْحَاسِبُ صِنْفَيْنِ مِنْهَا مَا تَقَدَّمَ.
وقابل بين اثنين يعني أنه إذا انكسرت السهام على صنفين فإن القاسم ينظر بينهما بأحد أنظار أربعة المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة،
فإذا نظر بين الصنف وسهامه فعل ما مر ثم نظر بين الصنفين لخ،
فإن وجدهما متماثلين أخذ أحد المثلين أي يكتفي بأحدهما، واعلم أنه ينظر أولا بين كل صنف وسهامه
فإما أن يرده إلى وفقه في الموافقة
وإما أن يتركه لمباينته لسهامه، ثم ينظر حينئذ بين الصنفين أو أكثر بالوجوه الأربعة كما قررت. قوله: "فأخذ أحد المثلين" قال البناني: في هذا ثلات صور كما يأتي للمص؛ لأنه
إما أن يوافق كل صنف سهامه، ومثاله دون عول: أم وأربعة إخوة لأم وستة إخوة لأب أصلها من ستة للأم واحد ولأولادها الأربعة اثنان يوافقان بالنصف وللإخوة للأب الستة ثلاثة توافقهم: فنصف إخوة الأم اثنان وثلث إخوة الأب اثنان فتكتفي بأحدهما وتضربه في أصل المسألة، فيحصل اثنا عشر سهما من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة، فللأم سهم في اثنين باثنين وللإخوة للأم الأربعة اثنان في اثنين بأربعة لكل سهم وللإخوة للأب ستة ثلاثة في اثنين بستة لكل واحد منهم سهم، ومثاله بالعول أم وستة إخوة لأم واثنتا عشرة أختا لأب أصلها من ستة وتعول لسبعة للأم واحد وللإخوة للأم الستة اثنان وللأخوات للأب أربعة، فتنظر بين الإخوة للأم وسهامهم فتجد بينهم الوافقة بالنصف فتردهم إلى وفقهم ثلاثة وتنظر بين الأخوات للأب الاثنتي عشرة وسهامهن الأربعة، فتجد بينهن وبين سهامهن الموافقة بالربع فتردهن إلى ثلاثة ربعهن ثم تنظر بين الصنفين فتجدهما متماثلين، فتكتفي بأحدهما فتضرب ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين وتقول من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة، وللأم واحد في ثلاثة بثلاثة وللإخوة للأم ستة اثنان في ثلاثة بستة لكل سهم وللأخوات الاثنتي عشرة أربعة في ثلاثة باثني عشر لكل سهم:
وإما أن يباين كل صنف سهامه، ومثاله دون عول: زوجتان واختان لأب وعاصبان من اثني عشر، للزوجتين الربع ثلاثة وللعاصبين واحد فتضرب اثنين في اثني عشر بأربعة وعشرين للزوجتين ثلاثة في اثنين بستة لكل ثلاثة أسهم وللأختين ثمانية في اثنين بستة عشر لكل ثمانية وللعاصبين واحد في اثنين باثنين لكل سهم، ومع العول: أم وثلاثة إخوة لأم وثلاث أخوات لأب أصلها من ستة وتعول لسبعة للأم واحد وللإخوة للأم اثنان وللأخوات الثلاث لأب أربعة، فتضرب ثلاثة في سبعة بأحد وعشرين وتقول من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة، فللأم واحد في ثلاثة بثلاثة وللإخوة للأم الثلاثة اثنان في ثلاثة بستة لكل سهمان، وللأخوات الثلاث لأب أربعة في ثلاثة باثني عشر لكل أربعة أسهم.
والله تعالى أعلم. وإما أن يوافق أحدهما ويباين الآخر، ومثاله دون عول: أم وست بنات وثلاثة بني ابن، أصلها من ستة للأم واحد وللبنات الست أربعة لا تنقسم عليها بل توافقها بالنصف فتردهن إلى وفقهن ثلاثة ولبني الابن الثلاثة سهم، فتكتفي بأحد المثلين فتضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر، وتقول من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة، فللأم واحد في ثلاثة بثلاثة وللبنات الست أربعة في ثلاثة باثني عشر لكل سهمان، وللثلاثة بني الابن واحد في ثلاثة بثلاثة.
ومع العول: أم وستة إخوة لأم وثلاث أخوات لأب، أصلها من ستة وتعول لسبعة فترد الإخوة للأم لوفقها وهو النصف ثلاثة تماثل الأخوات لأب الثلاثة فتضرب ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين، وتقول من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة، فللأم واحد في ثلاثة بثلاثة، وللإخوة لأم الستة اثنان في ثلاثة بستة لكل سهم، وللأخوات الثلاث لأب أربعة في ثلاثة باثني عشر لكل أربعة. أو أكثر المتداخلين يعني أنه إذا انكسرت السهام على صنفين فإن القاسم ينظر بين كل صنف وسهامه بأحد أمرين: الموافقة أو المباينة، فيفعل ما مر ثم ينظر بين الصنفين،
فإن كانا متداخلين بأن أفنى أحدهما الآخر أولا فإنه يكتفي بالأكثر منهما، وفيه أيضا ثلاث صور كما يأتي للمص؛ لأنه
إما أن يوافق كل صنف سهامه ومثاله دون عول: أم وثمانية إخوة لأم وستة إخوة لأب، ومع العول: أم وأربعة إخوة لأم وست عشرة أختا لأب،
وإما أن يباين كل صنف سهامه ومثاله دون عول: زوجتان وبنت وأربعة إخوة لأب، ومع العول: أم وثلاث أخوات لأب وتسعة إخوة لأم
وإما أن يوافق أحدهما ويباين الآخر، ومثاله دون عول: أربع زوجات وستة إخوة لأب. المسألة من أربعة ووفق الإخوة داخل في عدد الزوجات، ومع العول: أم وستة إخوة لأم وتسع أخوات لأب. وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا يعني أنه إذا انكسرت السهام على صنفين فإن القاسم ينظر بين كل صنف وسهامه على ما مر ثم ينظر بين الصنفين،
فإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم يأخذ الحاصل من ذلك فيضربه في أصل المسألة، وفيه أيضا ثلاث صور؛ لأنه
إما أن يوافق كل صنف سهامه ومثاله دون عول: أم وثمانية إخوة لأم وثمانية عشر أخا لأب، المسألة من ستة للأم واحد وللإخوة للأم اثنان لا ينقسمان عليهم لكن يوافقان عددهم بالنصف يرد الثمانية لأربعة وللأخوة للأب ثلاثة لا تنقسم عليهم لكن توافق عددهم بالثلث وثلثهم ستة توافق الأربعة وفق الإخوة للأم بالنصف، فتضرب وفق أحدهما في كامل الأخر اثنان في ستة أو أربعة في ثلاثة باثني عشر هي جزء السهم، فاضربه في ستة أصل المسألة يحصل اثنان وسبعون، من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في اثني عشر فللأم واحد باثني عشر وهي سدس الحاصل، وللإخوة للأم اثنان في اثني عشر بأربعة وعشرين ثلث الحاصل، وللإخوة وللأب ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين نصف الحاصل لكل واحد سهمان.
ومع العول: أم وأثنا عشر أخا لأم وست عشرة أختا لأب،
وإما أن يباين كل صنف سهامه ومثاله دون عول: تسع بنات وستة إخوة لأب أصلها من ثلاثة، ومع العول: أم وتسع أخوات لأب وخمسة عشر أخا لأم،
وإما أن يوافق أحدهما ويباين الأخر ومثاله دون عول ثمان بنات وستة بني ابن أصلها من ثلاثة، ومع العول: أم واثنا عشر أخا لأم وتسع أخوات لأب. وإلا أي وإن لم يتوافق الصنفان ولا تداخلا ولا تماثلا ففي كله إن تباينا أي فإن لم يحصل واحد من الأمور الثلاثة فالصنفان متباينان، ووجه العمل في تباين الصنفين أن تضرب كل أحدهما في كل الآخر واضرب الحاصل من ذلك في أصل المسألة،
وفي ذلك أيضا ثلاث صور لأنه
إما أن يوافق كل صنف سهامه، ومثاله دون عول: أم وأربعة إخوة لأم وتسعة إخوة لأب، ومع العول: أم وأربعة إخوة لأم وستة أخوات لأب،
وإما أن يباين كل صنف سهامه ومثاله دون عول ثلاث زوجات وعاصبان أصلها من أربعة، ومع العول: أم وخمس أخوات لأب وثلاثة إخوة لأم،
وإما أن يوافق أحدهما ويباين الآخر ومثاله دون عول: أربع أخوات لأب وثلاثة إخوة لأم أصلها من ثلاثة للأخوات الأربع اثنان توافقهن بالنصف وواحد للإخوة الثلاثة، مباين لهم ومع العول: أم وثلاثة إخوة لأم وثمان أخوات لأب، وبهذا يتم تمثيل الصور الأربع والعشرين من ضرب الاثنتي عشر صورة التي حصلها المص في حالتي العول وعدمه والعمل فيها ظاهر من كلام المص. والله تعالى أعلم. قاله البناني.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.