ورفع يديه في أولاه فقط
الشروح عليها
(و) نُدِبَ (رَفْعُ يَدَيْهِ فِي أُولَاهُ) أَيْ أُولَى التَّكْبِيرِ وَهِيَ تَكْبِيرُهُ الْإِحْرَامِ (فَقَطْ) وَرَفْعُهُ بِغَيْرِهَا مَكْرُوهٌ أَوْ خِلَافُ الْأَوْلَى
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ أَيْ أُولَى التَّكْبِيرِ) أَيْ الْكَائِنِ فِي الْعِيدِ الشَّامِلِ لِلْمَزِيدِ وَالْأَصْلِيِّ وَحِينَئِذٍ فَأُولَاهُ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ حَقِيقَةً
وَأَمَّا إنْ جَعَلَ الضَّمِيرَ عَائِدًا عَلَى التَّكْبِيرِ الْمَزِيدِ فِي الْعِيدِ كَأَنْ جَعَلَ الْإِحْرَامَ أُولَى لَهُ مَجَازًا عِلَاقَتُهُ الْمُجَاوِرَةُ، وَالْأَوَّلُ ظَاهِرٌ وَالثَّانِي بَعِيدٌ
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَرَفْعُ يَدَيْهِ فِي أُولَاهُ فَقَطْ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ إلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَرَفْعُ يَدَيْهِ فِي أُولَاهُ فَقَطْ (ش) الضَّمِيرُ فِيهِمَا عَائِدٌ عَلَى الْمُصَلِّي وَمُرَادُهُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولًى وَهِيَ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ،
وَأَمَّا فِي غَيْرُهَا فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ خِلَافَ الْأَوْلَى أَوْ مَكْرُوهًا
(قَوْلُهُ وَرَفْعُ يَدَيْهِ فِي أُولَاهُ) لَا يَخْفَى أَنَّ فِي إطْلَاقِ أُولَاهُ عَلَى تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ مَجَازٌ عِلَاقَتُهُ الْمُجَاوَرَةُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَ) نُدِبَ (رَفْعُ يَدَيْهِ فِي أُولَاهُ) بِضَمِّ الْهَمْزِ، أَيْ التَّكْبِيرِ، وَهِيَ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ (فَقَطْ) وَقِرَاءَتُهَا بِكَسَبِّحْ، وَالشَّمْسِ، وَخُطْبَتَانِ كَالْجُمُعَةِ، وَسَمَاعُهُمَا، وَاسْتِقْبَالُهُ وَبَعْدِيَّتِهِمَا، وَأُعِيدَتَا، إنْ قُدِّمَتَا، وَاسْتِفْتَاحٌ بِتَكْبِيرٍ، وَتَخَلُّلُهُمَا بِهِ بِلَا حَدٍّ وَإِقَامَةُ، مَنْ لَمْ يُؤْمَرْ [منح الجليل] فَرَفْعُهُمَا بِغَيْرِهَا مَكْرُوهٌ، أَوْ خِلَافُ الْأَوْلَى.
لا زيادة له على هذه المسألة.
ورفع يديه في أولاه؛ يعني أنه يستحب للمصلي في العيدين أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى من تكبيره، وهي تكبيرة الإحرام، فالضمير في أولاه راجع لمطلق التكبير الواقع في صلاة العيد الشامل للمزيد والأصل، وحينئذ فأولاه هي تكبيرة الإحرام حقيقة. قاله الشيخ بناني والله سبحانه أعلم. وليس أولى التكبير المزيد، فيرفع في أولى كل من التكبير المزيد في الركعتين، خلافا للتتائي. فقط؛ يعني أنه إنما يرفع يديه في تكبيرة الإحرام لا في غيرها من التكبير، لا في الركعة الأولى، ولا في الثانية؛
فإنه مكروه أو خلاف الأولى. وعن مالك استحباب الرفع في الجميع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.