أو صداق
الشروح عليها
(أَوْ صَدَاقٍ) لِمَنْ يُرِيدُ نِكَاحَهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ أَوْ صَدَاقٍ إلَخْ) أَيْ أَنَّهُ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ إذَا اتَّخَذَهُ الرَّجُلُ لِأَجْلِ أَنْ يُصْدِقَهُ لِامْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا أَوْ يَشْتَرِي بِهِ أَمَةً يَتَسَرَّى بِهَا وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِسُقُوطِ الزَّكَاةِ فِيهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(أَوْ صَدَاقٍ) تَقَدَّمَ قَوْلُ اللَّخْمِيِّ الْوَجْهُ الثَّالِثُ لِيَصْدُقَهُ امْرَأَةً أَنَّهُ يُزَكِّيهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) أَوْ صَدَاقٍ (ش) أَيْ
وَكَذَلِكَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ إذَا اتَّخَذَهُ الرَّجُلُ لِيُصْدِقَهُ لِامْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا أَوْ لِيَشْتَرِيَ بِهِ أَمَةً يَتَسَرَّى بِهَا، وَهُوَ الْمَشْهُورُ .
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمَشْهُورُ) وَمُقَابِلُهُ سُقُوطُهَا .
لا زيادة له على هذه المسألة.
(أَوْ) مُعَدًّى لِ (صَدَاقٍ) لِمَنْ يَتَزَوَّجُهَا فَفِيهِ الزَّكَاةُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.