فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) كَانَ (مَنْوِيًّا بِهِ التِّجَارَةُ) أَيْ الْبَيْعُ وَسَوَاءٌ كَانَ لِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ فَالزَّكَاةُ هَذَا إنْ لَمْ يُرَصَّعْ أَيْ يُرَكَّبْ شَيْءٌ بَلْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَوْ مَنْوِيًّا بِهِ التِّجَارَةُ) يُرِيدُ وَلَوْ كَانَ أَوَّلًا لِلْقِنْيَةِ ثُمَّ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ فَيُزَكِّيهِ لِعَامٍ مِنْ حِينِ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ كَذَا فِي خش وَاَلَّذِي فِي بْن أَنَّهُ إذَا اتَّخَذَ الْحُلِيَّ لِلْقِنْيَةِ ابْتِدَاءً ثُمَّ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ فَلَا زَكَاةَ

٢٬٧٦٩

وَأَمَّا إذَا اتَّخَذَهُ لِلتِّجَارَةِ ثُمَّ نَوَى بِهِ الْقِنْيَةَ فَلَا يَنْتَقِلُ بِهَا وَلَا عِبْرَةَ بِتِلْكَ النِّيَّةِ لِأَنَّهَا نَاقِلَةٌ عَنْ الْأَصْلِ وَالنِّيَّةُ إنَّمَا تَنْقُلُ لِلْأَصْلِ وَلَا تَنْقُلُ عَنْهُ

(قَوْلُهُ هَذَا إنْ لَمْ يُرَصَّعْ إلَخْ) الْمُشَارُ إلَيْهِ الْمُحَرَّمُ وَالْمُعَدُّ لِلْعَاقِبَةِ وَالصَّدَاقُ وَالْمَنْوِيُّ بِهِ التِّجَارَةَ

مواهب الجليلالحطاب

ص (أَوْ مَنْوِيًّا بِهِ التِّجَارَةَ)

٩٬٢٣٥

ش: وَلَوْ كَانَ أَصْلُهُ لِلْقُنْيَةِ وَيَنْتَقِلُ لِلتِّجَارَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ.

٩٬٢٣٦

[فَرْعٌ وَرِثَ حُلِيًّا لَمْ يَنْوِ بِهِ تِجَارَةً وَلَا قُنْيَةً] (فَرْعٌ) وَلَوْ وَرِثَ حُلِيًّا لَمْ يَنْوِ بِهِ تِجَارَةً وَلَا قُنْيَةً، قَالَ اللَّخْمِيُّ فِي تَبْصِرَتِهِ: يُزَكِّيهِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَا يُزَكِّيهِ عَلَى مَذْهَبِ أَشْهَبَ فَرَأَى ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهُ كَالْعَيْنِ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مَا لَمْ تَكُنْ بِنِيَّةِ الْقُنْيَةِ وَهِيَ اسْتِعْمَالُهُ، وَرَأَى أَشْهَبُ أَنَّهُ كَالْعَرْضِ لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَنْوِيَ بِهِ التِّجَارَةَ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِكٌ فِي مُخْتَصَرِ مَا لَبَسَ فِي الْمُخْتَصَرِ، انْتَهَى.

التاج والإكليلالمواق

(أَوْ مَنْوِيًّا بِهِ التِّجَارَةَ) تَقَدَّمَ نَصُّ اللَّخْمِيِّ أَنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ فِي هَذَا سَوَاءٌ يُزَكِّيَانِ حُلِيَّ التِّجَارَةِ.

٢٬٠٨٥

وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: الْحُلِيُّ الْجَائِزُ اتِّخَاذُهُ ذَهَبَ مَالِكٌ إلَى أَنَّهُ فِي الِاشْتِرَاءِ وَالْفَائِدَةُ عَلَى مَا نَوَى بِهِ مَالِكُهُ،

٢٬٠٨٦

فَإِنْ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ زَكَّاهُ.

٢٬٠٨٧

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: مَا وَرِثَ الرَّجُلُ مِنْ الْحُلِيِّ فَحَبَسَهُ يَنْوِي بِهِ التِّجَارَةَ أَوْ لَعَلَّهُ يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَلَمْ يَحْبِسْهُ لِلُّبْسِ فَلْيُزَكِّ وَزْنَهُ كُلَّ عَامٍ إنْ كَانَ فِيهِ مَا يُزَكَّى أَوْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مَا تَتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) ، أَوْ مَنْوِيًّا بِهِ التِّجَارَةَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْحُلِيَّ الْمُتَّخَذَ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ تَجِبُ زَكَاتُهُ بِإِجْمَاعٍ سَوَاءٌ كَانَ لِرَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ يُرِيدُ،

٢٬١٢٢

وَلَوْ كَانَ أَوْ لَا لِلْقِنْيَةِ ثُمَّ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ وَيُزَكِّيهِ لِعَامٍ مِنْ حِينَ نَوَى بِهِ التِّجَارَةَ أَيْ يُزَكِّي وَزْنَهُ كُلَّ عَامٍ إذَا كَانَ فِيهِ نِصَابٌ، أَوْ عِنْدَهُ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا يُكْمِلُ النِّصَابَ

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ أَوْ مَنْوِيًّا بِهِ التِّجَارَةَ) احْتِرَازًا مِمَّا لَوْ كَانَ نَوَى بِهِ الْقِنْيَةَ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ قِنْيَةً وَلَا تِجَارَةً فَالرَّاجِحُ وُجُوبُهَا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ خِلَافًا لِأَشْهَبَ.

(قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ، أَوْ لَا لِلْقِنْيَةِ) أَيْ، أَوْ مَوْرُوثًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(أَوْ) كَانَ (مَنْوِيًّا بِهِ لِتِجَارَةٍ) أَيْ: الْبَيْعِ بِرِبْحٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ إنْ لَمْ يُرَصَّعْ بِشَيْءٍ بَلْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو منويا به التجارة؛ يعني أن الحلي المتخذ للتجارة تجب فيه الزكاة إجماعا، سواء كان لرجل أو امرأة،

١٣٬٨٨٢

يريد: ولو كان أولا متخذا للقنية، ويزكيه لعام من يوم نوى به التجارة؛ أي يزكي وزنه كلّ عام إذا كان فيه نصاب أو عنده من الذهب والفضة ما يكمله نصابا. قاله الخرشي. وقوله: "منويا به التجارة" ، قال عبد الباقي: أي البيع لا الكراء، لما مر من أن ما للكراء لا زكاة فيه، وسواء في كلام المصنف اشتراه لها أو نواه بعد كونه للقنية أو موروثا، فالزكاة إذا مضى له حول من يوم نيته به التجارة

١٣٬٨٨٣

بخلاف العرض، والفرق: أن الأصل في الحلي الزكاة، والأصل في العرض عدمها، والنية سبب ضعيف تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه،

١٣٬٨٨٤

فإن نوى بالحلي القنية فلا زكاة،

١٣٬٨٨٥

وإن لم ينو شيئا فالراجح وجوبها؛ وهو قول ابن القاسم خلافا لأشهب. انتهى.

١٣٬٨٨٦

قوله: فإن نوى بالحلي القنية فلا زكاة، قال محمد بن الحسن: أي نوى به القنية ابتداء،

١٣٬٨٨٧

وأما إن كان منويا به التجارة ثم نوى به القنية فلا ينتقل بها، لقول التوضيح بعد أن ذكر أن النية تنقل إلى الأصل ولا تنقل عنه ما نصه: وينبغي على هذا إذا اشترى الحلي بنية التجارة ثم نوى به القنية أن النية لا تؤثر لكونها ناقلة عن الأصل. انتهى. قال التتائي: وربما أشعرت عبارة المصنف بعدم الزكاة فيما لو كبرت امرأة عن لبس حليها فنوت بيعه؛ وهو قول غير الصقلي، وللصقلي عن ابن حبيب: تزكيه احتياطا.

انتهى. نقله عبد الباقي.

١٣٬٨٨٨

وقال الشبراخيتي عند قوله "أو منويا به التجارة" : وإن لم ينو به تجارة ولا قنية زكاه على مذهب ابن القاسم، خلافا لأشهب، وظاهر المصنف متابعته،

تعليق

ولو قال المصنف: أو غير منوي به القنية لمشى على المعتمد. انتهى.

١٣٬٨٨٩

وقال الحطاب: ولو ورث حليا ولم ينو به تجارة ولا قنية، قال اللخمي في تبصرته: يزكيه على مذهب ابن القاسم: ولا يزكيه على مذهب أشهب، فرأى ابن القاسم أنه كالعين تجب فيه الزكاة ما لم تكن نيته للقنية؛ وهي استعماله، ورأى أشهب أنه كالعرض لا زكاة فيه حتى ينوي به التجارة: وإلى هذا ذهب مالك في مختصر ما ليس في المختصر، وبالغ المصنف على وجوب زكاة الحلي،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.